تعميم رقم (6384/2015) وتاريخ 06-05-1436هـ

تعميم رقم (6384/2015) وتاريخ 06-05-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (6384/2015) وتاريخ 06-05-1436هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون     المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إلحاقاً الى تعميمنا رقم (5991/2014) وتاريخ 25-02-1426هـ الموافق 17-12-2014م، المتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري رقم (179) وتاريخ 24-02-1426هـ والقاضي بتعديل المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين والذي نصت على المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة والصناعة- سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً- تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سنوياً أو كلما لزم الأمر بالبيانات عن طريق “إيداع القوائم المالية التي قام بمراجعتها والتقارير التي أعدها عنها عن طريق ايداعها عبر برنامج الإيداع الالكتروني للقوائم المالية (قوائم) لدى وزارة التجارة والصناعة، أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة”، وحيث انه وردت إلى الهيئة مجموعة من الأسئلة الشائعة التي وردت الى الهيئة والرد عليها.
ونود التأكيد على ضرورة إيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) دون تأخير، وسوف تقوم الهيئة بمتاعبة مدى التزام المكاتب بإيداع القوائم المالية تنفيذاً للقرار المشار إليه أعلاه، وفي حالة عدم الالتزام سوف يتم إحالة المكاتب المخالفة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين

وتقبلوا تحياتنا،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

الاسئلة الشائعة من قبل مكاتب المحاسبة حول إيداع القوائم المالية في نظام “قوائم”

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على ضرورة إيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم)

الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين – الأمين العام

تاريخ الإصدار: 06-05-1436هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم للتأكيد على ضرورة إيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم).
    • يهدف التعميم إلى ضمان التزام مكاتب المحاسبة بقرار إيداع القوائم المالية المدققة إلكترونياً.
  • البرنامج:
    • تم التأكيد على ضرورة إيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم).
    • يجب على جميع مكاتب المحاسبة إيداع القوائم المالية المدققة في البرنامج دون تأخير.
  • الالتزام:
    • ستقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بمتابعة مدى التزام مكاتب المحاسبة بإيداع القوائم المالية المدققة في البرنامج.
    • سيتم إحالة المكاتب المخالفة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين.
  • الهدف:
    • ضمان التزام مكاتب المحاسبة بقرار إيداع القوائم المالية المدققة إلكترونياً.
    • تحسين دقة البيانات المالية.
    • تسهيل عملية متابعة الهيئة لعمل مكاتب المحاسبة.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • سيساعد التعميم على ضمان التزام مكاتب المحاسبة بقرار إيداع القوائم المالية المدققة إلكترونياً.
    • سيساعد التعميم على تحسين دقة البيانات المالية.
    • سيساعد التعميم على تسهيل عملية متابعة الهيئة لعمل مكاتب المحاسبة.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: مكاتب المحاسبة.
  • الموضوع الرئيسي: التأكيد على ضرورة إيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم).
  • الهدف من التعميم: ضمان التزام مكاتب المحاسبة بقرار إيداع القوائم المالية المدققة إلكترونياً.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1316

تعميم رقم (6384/2015) وتاريخ 06-05-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment