تعميم رقم (6854/2015) وتاريخ 28-07-1436هـ

تعميم رقم (6854/2015) وتاريخ 28-07-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (6854/2015) وتاريخ 28-07-1436هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1436/16/5022) وتاريخ 18-07-1436هـ، المتضمن الاشارة الى خطاب معالي وزير المالية التعميمي رقم (5813) وتاريخ 01-07-1436هـ، المشار فيه إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 19-05-1436هـ، والقاضي بالموافقة على اتفاقية حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها.
وحيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 12 رجب 1436هـ، الموافق 1 مايو 2015م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:

  1. فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.
  2. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، تطبق على السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.

وطلبت المصلحة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك.
علماً بأنه سوف يتم نشر الاتفاقية بموقع المصلحة على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة. لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1436/16/5022) وتاريخ 18-07-1436هـ، المتضمن الاشارة الى خطاب معالي وزير المالية التعميمي رقم (5813) وتاريخ 01-07-1436هـ، المشار فيه إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 19-05-1436هـ، والقاضي بالموافقة على اتفاقية حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها.

الهدف:

يهدف النص إلى إحاطة مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية بدخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المجر حيز النفاذ.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المجر حيز النفاذ اعتباراً من 12 رجب 1436هـ، الموافق 1 مايو 2015م.
  • تطبيق أحكام الاتفاقية على النحو التالي:
    • فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.
    • فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، تطبق على السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.
  • طلب مصلحة الزكاة والدخل من مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية إبلاغ عملائهم بذلك.
  • نشر الاتفاقية على موقع مصلحة الزكاة والدخل على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية الإحاطة بمحتوى هذا التعميم.

نقاط مهمة:

  • دخلت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المجر حيز النفاذ اعتباراً من 12 رجب 1436هـ، الموافق 1 مايو 2015م.
  • تُطبق أحكام الاتفاقية على الضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.
  • تُطبق أحكام الاتفاقية على الضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.

الفوائد:

  • تجنب الازدواج الضريبي.
  • منع التهرب الضريبي.
  • تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والمجر في مجال الضرائب.

الخطوات التالية:

  • يجب على مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية إبلاغ عملائهم بدخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المجر حيز النفاذ.
  • يُمكن لمكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية الاطلاع على نص الاتفاقية على موقع مصلحة الزكاة والدخل على شبكة الانترنت.

ملاحظات:

  • يُمكن لمكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية التواصل مع مصلحة الزكاة والدخل في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي: هي اتفاقية بين دولتين تهدف إلى منع فرض الضرائب على نفس الدخل في كلتا الدولتين.
  • الضرائب المستقطعة عند المنبع: هي الضرائب التي يتم خصمها من الدخل قبل صرفه للمستفيد.
  • الضرائب الأخرى: هي الضرائب التي يتم فرضها على الدخل بعد صرفه للمستفيد.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1432

تعميم رقم (6854/2015) وتاريخ 28-07-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment