تعميم رقم (7473) وتاريخ 25-08-1440هـ

تعميم رقم (7473) وتاريخ 25-08-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (7473) وتاريخ 25-08-1440هـ

صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبعث رفق هذا المعاملة الواردة ببرقية معاليكم رقم 21965 وتاريخ 06-05-1439هـ المشار فيها إلى برقية معاليكم رقم 57187 وتاريخ 08-12-1438هـ – الموجهة لمعالي وزير التجارة والاستثمار والمعطى للأمانة العامة لمجلس الوزراء نسخة منها – المبلغ بها التوجيه الكريم بإكمال اللازم في ضوء التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-38/70/د) وتاريخ 14-11-1438هـ المتضمنة أن تحال المعاملة المتعلقة بمشروع نظام البيع بالتقسيط المعد بناءً على ما قضى به البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 12-08-1433هـ المتخذ بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (61/151) وتاريخ 07-02-1438هـ، إلى وزارة التجارة والاستثمار لدراستها بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة، على أن تتضمن الدراسة مواءمة المشروع مع أنظمة التمويل، ودراسة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالموضوع، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، والمشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 19146 وتاريخ 08-04-1439هـ المرافق لها المحضر المعد في هذا الشأن.
ويطيب لي إحاطة معاليكم أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25-08-1440هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، كما اطلع على المحضر رقم (618) وتاريخ 06-04-1440هـ وعلى المذكرتين رقم (837) وتاريخ 11-05-1440هـ ورقم (1318) وتاريخ 18-07-1440هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى التوصية رقم (17-40/28/د) وتاريخ 25-05-1440هـ المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن الموضوع، وعلى خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 3604 وتاريخ 03-08-1440هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يلي:


أولاً:

إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 04-03-1426هـ، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط، الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (61/151) وتاريخ 07-02-1438هـ.


ثانياً:

استثناءً مما ورد في البند (أولاً) أعلاه، تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط -وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 04-03-1426هـ-، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط.
وإعادة ما يتعلق بالبندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه إلى مجلس الشورى لدراستهما وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من نظامه.


ثالثاً:

وجه بالتأكيد على وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها بناءً على نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 04-03-1426هـ.


رابعاً:

وجه بالتأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، واستكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال (90) يوماً من تاريخ هذا التوجيه.


خامساً:

وجه بقيام وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات
الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدمات لزبائنهم، بالمخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
وتقبلوا معاليكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

الأمين العام لمجلس الوزراء
عبدالرحمن بن محمد بن عياف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 04-03-1426هـ

الجهة المصدرة: الأمين العام لمجلس الوزراء

تاريخ الإصدار: 25-08-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى العديد من الوثائق والقرارات المتعلقة بنظام البيع بالتقسيط.
  • يشير التعميم إلى أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25-08-1440هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، كما اطلع على العديد من الوثائق والتقارير المتعلقة بالموضوع.

أهم القرارات:

  • إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 04-03-1426هـ، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط، الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (61/151) وتاريخ 07-02-1438هـ.
  • استثناءً من ذلك، تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط -وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 04-03-1426هـ-، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط.
  • إعادة ما يتعلق بالبندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه إلى مجلس الشورى لدراستهما وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من نظامه.
  • التأكيد على وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها بناءً على نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 04-03-1426هـ.
  • التأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، واستكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال (90) يوماً من تاريخ هذا التوجيه.
  • قيام وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدمات لزبائنهم، بالمخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
  • الموضوع الرئيسي: إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 04-03-1426هـ.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/891

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment