تعميم رقم (753/6) وتاريخ 03-03-1432هـ

تعميم رقم (753/6) وتاريخ 03-03-1432هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (753/6) وتاريخ 03-03-1432هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
نفيدكم بأن مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراره رقم (2-5-2011) وتاريخ 26-02-1432هـ الموافق 30-01-2011م المتضمن اعتماد المقابل المالي لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، وكذلك ضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسة النشاطات سنوياً حسب الآتي:
(أ) المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة للأشخاص المرخص لهم بحسب الأتي:

  1. مبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال سعودي مقابل دراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، وكذلك لتجديد الرخص .
  2. مبلغ (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال سعودي مقابل دراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل، وكذلك لتجديد الرخص.
  3. مبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال سعودي مقابل دراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل متعهداً بالتغطية ، وكذلك لتجديد الترخيص.
  4. مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال سعودي مقابل دراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ، وكذلك لتجديد الترخيص.
  5. مبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال سعودي مقابل دراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة – (إدارة صناديق الاستثمار)، وكذلك لتجديد الترخيص.
  6. مبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال سعودي مقابل دراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة – (إدارة محافظ العملاء)، وكذلك لتجديد الترخيص.
  7. مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال سعودي مقابل دراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط الترتيب، وكذلك لتجديد الترخيص.
  8. مبلغ (20,000)عشرين ألف ريال سعودي مقابل دراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط تقديم المشورة، وكذلك لتجديد الترخيص.
  9. مبلغ (2000) ألفي ريال سعودي مقابل دراسة طلب تسجيل الشخص للوظيفة واجبة التسجيل.
  10. مبلغ (2,500) ألفين وخمس مئة ريال مقابل دخول اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) عن كل شخص لكل محاولة، ويشمل هذا المبلغ تكاليف التسجيل، وعقد الاختبار، وتصحيحه.:
  11. مبلغ (1000) ألف ريال فيما يتعلق بالدورات الخاصة باختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1)، وذلك عن كل شخص لليوم التدريبي الواحد، ويشمل هذا المبلغ تكاليف التسجيل، وعقد الدورة، والمادة العلمية.


(ب) تجدد التراخيص الممنوحة للأشخاص المرخص لهم لكل نشاط سنوياً وفق الضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وبعد التحقق من الآتي:

  1. عدم وجود أي ملحوظات حول قدرة وملائمة الشخص المرخص له لممارسة النشاط المرخص له.
  2. الكفاية المالية للشخص المرخص له ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال. 
  3. تسديد المقابل المالي المحدد في الفقرة (أ) أعلاه، ويكون تاريخ استحقاقه في 30 يونيو من كل عام.


(ج) يٌعمل بهذا القرار اعتباراً من 26-02-1432هـ الموافق 30-01-2011م.
ولمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بطريقة السداد وفترة الاستحقاق، يرجى الاتصال بالإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية.
للإحاطة والعمل بموجبه
وتقبلوا تحياتنا ؛؛؛

رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي
عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: رسوم الترخيص السنوي لممارسة الأنشطة في سوق الأوراق المالية

الجمهور المستهدف:

  • الأشخاص المرخص لهم بممارسة الأنشطة في سوق الأوراق المالية
  • المستثمرون

المقدمة:

يشير التعميم إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2-5-2011) وتاريخ 26-02-1432هـ الموافق 30-01-2011م، والذي يحدد الرسوم المالية للخدمات التي تقدمها الهيئة، وضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسة النشاطات سنوياً.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

أ- الرسوم المالية للخدمات التي تقدمها الهيئة:

  • 30,000 ريال سعودي لدراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، وكذلك لتجديد الترخيص.
  • 25,000 ريال سعودي لدراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل، وكذلك لتجديد الترخيص.
  • 30,000 ريال سعودي لدراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل متعهداً بالتغطية، وكذلك لتجديد الترخيص.
  • 15,000 ريال سعودي لدراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ، وكذلك لتجديد الترخيص.
  • 30,000 ريال سعودي لدراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة – (إدارة صناديق الاستثمار)، وكذلك لتجديد الترخيص.
  • 30,000 ريال سعودي لدراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة – (إدارة محافظ العملاء)، وكذلك لتجديد الترخيص.
  • 20,000 ريال سعودي لدراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط الترتيب، وكذلك لتجديد الترخيص.
  • 20,000 ريال سعودي لدراسة طلب الترخيص لممارسة نشاط تقديم المشورة، وكذلك لتجديد الترخيص.
  • 2,000 ريال سعودي لدراسة طلب تسجيل الشخص للوظيفة واجبة التسجيل.
  • 2,500 ريال سعودي مقابل دخول اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) عن كل شخص لكل محاولة، ويشمل هذا المبلغ تكاليف التسجيل، وعقد الاختبار، وتصحيحه.
  • 1,000 ريال فيما يتعلق بالدورات الخاصة باختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1)، وذلك عن كل شخص لليوم التدريبي الواحد، ويشمل هذا المبلغ تكاليف التسجيل، وعقد الدورة، والمادة العلمية.

ب- تجديد التراخيص:

  • يتم تجديد التراخيص الممنوحة للأشخاص المرخص لهم لكل نشاط سنوياً وفق الضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
  • يتم التحقق من عدم وجود أي ملحوظات حول قدرة وملائمة الشخص المرخص له لممارسة النشاط المرخص له.
  • يتم التأكد من الكفاية المالية للشخص المرخص له ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
  • يتم تسديد المقابل المالي المحدد في الفقرة (أ) أعلاه، ويكون تاريخ استحقاقه في 30 يونيو من كل عام.

ج- تاريخ العمل بالقرار:

  • يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 26-02-1432هـ الموافق 30-01-2011م.

الخلاصة:

يُحدد هذا التعميم الرسوم المالية للخدمات التي تقدمها هيئة السوق المالية، وضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسة النشاطات سنوياً.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/693

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment