تعميم رقم (755/د) وتاريخ 07-01-1439هـ

تعميم رقم (755/د) وتاريخ 07-01-1439هـ

تعميم رقم (755/د) وتاريخ 07-01-1439هـ

إلحاقاً لتعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (3965/ع) وتاريخ 04-12-1432هـ بشأن “الإجراءات المعتمدة للتعامل مع بقايا المبيدات”، وتعميم رقم 1418/ع وتاريخ 02-03-1434هـ بشأن “ضرورة الالتزام بالحدود القصوي المسموح بها من بقايا المبيدات في الأغذية”، وانطلاقاً من حرص الهيئة علي متابعة ورصد المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها أو استيرادها وتسويقها داخل المملكة، وحيث لوحظ عدم الالتزام بالحدود القصوي المسموح بها من بقايا المبيدات في بعض المنتجات الغذائية، مما قد يكون لها تأثيرات سلبية علي الصحة العامة، وحفاظاً علي صحة وسلامة المستهلك، فإن الهيئة تؤكد علي جميع ذوي العلاقة من مصنعي ومستوردي الأغذية الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية والخليجية الخاصة بالحدود القصوي المسموح بها من بقايا المبيدات في الأغذية، والالتزام بالتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص والمشار إليها أعلاه.
وستقوم الهيئة بتطبيق نظام الغذاء ولائحته الجزائية علي مصنعي ومستوردي الأغذية حال عدم التزامهم بالحدود القصوي المسموح بها من بقايا المبيدات في الأغذية التي يقومون بتصنيعها أو استيرادها.


مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1875

تعميم رقم (755/د) وتاريخ 07-01-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment