تعميم رقم (7775) وتاريخ 22-06-1441هـ

تعميم رقم (7775) وتاريخ 22-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (7775) وتاريخ 22-06-1441هـ

سعادة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2821) وتاريخ 07-09-1436هـ والمتضمنة تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية من ثلاثة أعضاء من (الوزارة – ووزارة الخدمة المدنية – والجهة ذات العلاقة) تتولى دراسة خضوع الوظائف التي يشغلها الموظف حسب الشروط الواردة في (المادة الثالثة) من هذه اللائحة.
نفيدكم أن اللجنة المشار إليها أعلاه درست خضوع الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية التالية: (صيدلي، مساعد صيدلي، فني صيدلي، فني أشعة، فني تمريض، مساعد صحي، أخصائي مختبر، فني مختبرات، فني علاج طبيعي، فني أسنان، فني، فني تخدير) بمكافأة مباشرة الأموال العامة، وقد تم اعتماد محضر اللجنة رقم (1) وتاريخ 18-04-1441هـ من معالي وزير الخدمة المدنية بالموافقة على شمول فئات وظائف (الصيدلة) وفئات وظائف (الأخصائيين والفنيين) المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والتي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبيعة بمكافأة مباشرة الأموال العامة بعد توفر الشروط والضوابط الواردة بالمادة الثالثة من ذات اللائحة، لذا نأمل استكمال اللازم في ضوء ما سبق.
ولسعادتكم، أطيب تحياتي.

المستشار والمشرف على الإدارة العامة للرواتب والبدلات
إبراهيم بن راشد الحميضي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: شمول فئات وظائف الصيدلة والأخصائيين والفنيين المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بمكافأة مباشرة الأموال العامة

الجمهور المستهدف:

  • مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من المستشار والمشرف على الإدارة العامة للرواتب والبدلات، وذلك للإعلان عن شمول فئات وظائف الصيدلة والأخصائيين والفنيين المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بمكافأة مباشرة الأموال العامة.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على أن اللجنة المشكلة بموجب المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة قد درست خضوع الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية التالية: (صيدلي، مساعد صيدلي، فني صيدلي، فني أشعة، فني تمريض، مساعد صحي، أخصائي مختبر، فني مختبرات، فني علاج طبيعي، فني أسنان، فني، فني تخدير) بمكافأة مباشرة الأموال العامة.
  • يُشير التعميم إلى أن اللجنة قد اعتمدت محضرها رقم (1) وتاريخ 18-04-1441هـ، والذي تم بموجبه الموافقة على شمول فئات وظائف (الصيدلة) وفئات وظائف (الأخصائيين والفنيين) المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والتي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبيعة بمكافأة مباشرة الأموال العامة.
  • يُوضح التعميم أن شمول هذه الفئات بمكافأة مباشرة الأموال العامة مشروط بتوفر الشروط والضوابط الواردة بالمادة الثالثة من ذات اللائحة.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في تحسين أوضاع الموظفين المشمولين به.
  • يُساعد التعميم على تحفيز الموظفين على القيام بأعمالهم على أفضل وجه.
  • يُساهم التعميم في جذب الكفاءات المتميزة للعمل في هذه الوظائف.

ملاحظات:

  • يجب على مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية مراجعة هذا التعميم وتطبيقه.
  • يجب على المدير العام إبلاغ جميع الموظفين المشمولين بهذا التعميم بشمولهم بمكافأة مباشرة الأموال العامة.
  • يُمكن للمدير العام التواصل مع الإدارة العامة للرواتب والبدلات للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا التعميم.

مصدر التعميم:

  • الإدارة العامة للرواتب والبدلات.

ملخص التعميم:

  • تم شمول فئات وظائف الصيدلة والأخصائيين والفنيين المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بمكافأة مباشرة الأموال العامة.
  • يشمل هذا القرار وظائف (الصيدلي، مساعد صيدلي، فني صيدلي، فني أشعة، فني تمريض، مساعد صحي، أخصائي مختبر، فني مختبرات، فني علاج طبيعي، فني أسنان، فني، فني تخدير) الذين يقومون بأعمال أمناء المستودعات الطبيعية.
  • يشترط شمول هذه الوظائف بمكافأة مباشرة الأموال العامة توفر الشروط والضوابط الواردة بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/658

تعميم رقم (7775) وتاريخ 22-06-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment