تعميم رقم (794/ت) وتاريخ 17-09-1437هـ

تعميم رقم (794/ت) وتاريخ 17-09-1437هـ

تعميم رقم (794/ت) وتاريخ 17-09-1437هـ

(تعميم لجميع محاكم الاستئناف)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أسأل الله المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق السداد لكل خير: أما بعد:-
فانطلاقاً من اختصاص المجلس الأعلي للقضاء في الإشراف علي المحاكم والقضاة وأعمالهم والأهداف العام للمجلس التي تعني برفع مستوي الأداء في المحاكم، وبناءً علي الدراسة المعدة من الجهة المختصة بالمجلس التي انتهت إلي وجوب تسبيب محكمة الاستئناف قرارات ملحوظاتها علي أحكام محاكم الدرجة الأولي؛ لأن الأصل في القرارات القضائية أن تكون مسببة، ولأن الملحوظة التي تمنع تصديق الحكم تعني وجود مخالفة شرعية أو نظامية، فلا بد من بيان ذلك في قرار الملحوظة بتسبيب كافٍ؛ لتأخذ به محكمة الدرجة الأولي حال اقتناعها أو تجيب عنه بوجهة نظرها، وفقاً للمادة (187) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 20-05-1421هـ.
ولموافقتنا علي ذلك نرغي إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1801

تعميم رقم (794/ت) وتاريخ 17-09-1437هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment