تعميم رقم (8/ت/62) وتاريخ 14-04-1410هـ

تعميم رقم (8/ت/62) وتاريخ 14-04-1410هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (8/ت/62) وتاريخ 14-04-1410هـ

لكافه المحاكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته …………. وبعد :-

الحاقا لتعميم هذه الوزارة رقم 12/157ت في 19-08-1398هـ المتضمن التأكيد بضروره التهميش بالمراجعة على صكوك الطلاق أو سحبها فور مراجعة الزوج لزوجته.
وبناء على ما رفعه الينا فضيلة رئيس محكمه الخرج المساعد في خطابه رقم 1/530 في 03-02-1410هـ المتضمن ملاحظه فضيلته في الاونه الأخيره على بعض مأذوني عقود الانكحه من القيام بالتهميش على صكوك الطلاق الصادرة من المحاكم عند اجراء عقد النكاح الاخير على المطلقة سواء أكانت هذه الصكوك نتيجة خلع ام صكوك اقارير أو اثبات صله زوجيه.
وماراه فضيلته من ان هذا الاجراء في غير محله لأنه لا يحق لغير القضاة التهميش على أي صك من هذا القبيل. ورغبته احاطتنا بذلك و توجيهه بما تراه.
وحيث أن التهميش على الصكوك المنوه عنها و سجلاتها وارد عند حصول موجبه وقصر ذلك على القضاه كما راه فضيله رئيس محكمه الخرج المساعد هو المتمشى مع التعليمات لكن يجب أن يكون من قبل المحكمة التي اصدرت تلك الصكوك.
عليه نأمل الإحاطة واعتماد تبليغ مأذوني الانكحه التابعين لكم بأن عليهم عند اجراء عقد نكاح لمطلقة أن يفيدوا المحكمة الصادر منها صك الطلاق بما تم لديهم عن طريقكم لتقوم تلك المحكمة بما يلزم نحو التهميش على الصك وسجله بذلك واعتبار هذا التعميم ملغيا لجميع ما يتعارض معه من تعليمات. والله يحفظكم.

وزير العدل
محمد بن إبراهيم بن جبير

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التهميش على صكوك الطلاق أو سحبها عند مراجعة الزوج لزوجته

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 14-04-1410هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق حول ضرورة التهميش بالمراجعة على صكوك الطلاق أو سحبها فور مراجعة الزوج لزوجته.
  • يشير التعميم إلى ملاحظة من رئيس محكمة الخرج المساعد حول قيام بعض مأذوني عقود الأنكحة بالتهميش على صكوك الطلاق الصادرة من المحاكم عند إجراء عقد النكاح الأخير على المطلقة.

أهم القرارات:

  • حصر التهميش على صكوك الطلاق وسجلاتها بالقضاة فقط.
  • على مأذوني الأنكحة عند إجراء عقد نكاح لمطلقة أن يفيدوا المحكمة الصادر منها صك الطلاق بما تم لديهم عن طريق المحكمة التي يتبعون لها.
  • تقوم المحكمة الصادر منها صك الطلاق بما يلزم نحو التهميش على الصك وسجله.

الهدف من القرار:

  • ضمان سلامة إجراءات التهميش على صكوك الطلاق.
  • منع التزوير والتلاعب في هذه الصكوك.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة.
  • الموضوع الرئيسي: التهميش على صكوك الطلاق أو سحبها عند مراجعة الزوج لزوجته.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة إجراءات التهميش على صكوك الطلاق، ومنع التزوير والتلاعب في هذه الصكوك.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/997

تعميم رقم (8/ت/62) وتاريخ 14-04-1410هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment