تعميم رقم 817/ت وتاريخ 17-12-1437هـ

تعميم رقم 817/ت وتاريخ 17-12-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم 817/ت وتاريخ 17-12-1437هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإشارة إلى ما يرد للمجلس من استفسارات من المحاكم حيال طلبات عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس – ممن أذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما- هل يكتفى بالإذن السابق أم لابد من إذن جديد؟
وبدراسة الموضوع من الإدارة المختصة بالمجلس انتهت إلى أن طلب عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس- ممن أذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما- داخل في عموم المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والعكس الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم (6874) في 20-12-1422هـ فلا بد من إذن جديد.
وباستطلاع ما لدى وزارة الداخلية بشأن هذا الموضوع ورد كتاب معالي وكيل وزارة الداخلية رقم (261489) بتاريخ 16-10-1437هـ المتضمن أنه ما دام قد وقع الطلاق واحتيج إلى إجراء عقد جديد فإنه لابد من موافقة الجهة المختصة.
أرغب الاطلاع واعتماد العمل بذلك، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: زواج سعودي من غير سعودية أو العكس بعد حصول البينونة

الجهة المصدرة: رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

تاريخ الإصدار: 17-12-1437هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى استفسارات من المحاكم بشأن طلبات عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس بعد حصول البينونة.
  • يشير التعميم إلى المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والعكس الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم (6874) في 20-12-1422هـ.
  • يشير التعميم إلى كتاب من معالي وكيل وزارة الداخلية رقم (261489) بتاريخ 16-10-1437هـ.

أهم القرارات:

  • لا يكتفى بالإذن السابق في حال زواج سعودي من غير سعودية أو العكس بعد حصول البينونة، ويجب الحصول على إذن جديد.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
  • الموضوع الرئيسي: زواج سعودي من غير سعودية أو العكس بعد حصول البينونة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/906

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment