تعميم رقم (8356/ع) وتاريخ 09-03-1441هـ

تعميم رقم (8356/ع) وتاريخ 09-03-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (8356/ع) وتاريخ 09-03-1441هـ

السادة مصانع ومستوردي منتجات التجميل المحترمين
السادة مدراء مستودعات منتجات التجميل المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلى التقارير والدراسات المنشورة مؤخراً حول سلامة مادتي فورمالدهيد وميثيلين جلايكول (Formaldehyde) و (Methylene glycol) في منتجات التجميل، وبناءً على ما ورد للهيئة من بلاغات عن أعراض جانبية بعد استخدام منتجات تحتوي على مادة فورمالدهيد أو مادة ميثيلين جلايكول التي تتواجد في حالة توازن كيميائي مع مادة فورمالدهيد وتعتبر مكافئة لها.
وحيث أن مادة فورمالدهيد تم تصنيفها ضمن المجموعة الأولى (Group 1) من قبل الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC).
عليه وبعد مراجعة الأدلة العلمية قررت الهيئة الآتي:

أولاً:
منع استخدام مادتي فورمالدهيد وميثيلين جلايكول بشكل نهائي في جميع التجميل.

ثانياً:
منع استيراد أو تصنيع المنتجات المخالفة لهذا التعميم ابتداءً من تاريخه، ومنح المنتجات المتداولة في الأسواق مهلة لتصحيح أوضاعها حتى تاريخ 01-09-1441هـ
عليه نأمل منكم الاطلاع والتقيد بما ورد أعلاه.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء
د. عادل بن عبدالله الهرف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: منع استخدام مادتي فورمالدهيد وميثيلين جلايكول في منتجات التجميل

التاريخ: 09-03-1441هـ

المرسل: نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء

المرسل إليه:

  • مصانع ومستوردي منتجات التجميل
  • مدراء مستودعات منتجات التجميل

الهدف من التعميم:

  • حماية المستهلكين من مخاطر مادتي فورمالدهيد وميثيلين جلايكول.

النقاط الرئيسية للتعميم:

  • تم منع استخدام مادتي فورمالدهيد وميثيلين جلايكول بشكل نهائي في جميع منتجات التجميل.
  • تم منع استيراد أو تصنيع المنتجات المخالفة من تاريخ 09-03-1441هـ.
  • تم منح المنتجات المتداولة في الأسواق مهلة لتصحيح أوضاعها حتى تاريخ 01-09-1441هـ.

ملاحظات هامة:

  • هذا التعميم يهدف إلى حماية المستهلكين من مخاطر الإصابة بالسرطان.
  • يجب على جميع مصانع ومستوردي منتجات التجميل الالتزام بتطبيق هذا التعميم.
  • سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

خاتمة:

يُعد هذا التعميم خطوة مهمة لحماية المستهلكين من مخاطر مادتي فورمالدهيد وميثيلين جلايكول. يجب على جميع مصانع ومستوردي منتجات التجميل التعاون مع الهيئة لضمان تطبيق هذا التعميم بشكل فعال.tunesharemore_vert

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1403

تعميم رقم (8356/ع) وتاريخ 09-03-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment