تعميم رقم (874/ت) وتاريخ 20-04-1438هـ

تعميم رقم (874/ت) وتاريخ 20-04-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (874/ت) وتاريخ 20-04-1438هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير اما بعد:
إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 61653 وتاريخ 07-03-1438هـ المشار فيها إلى كتاب صاحب السمو الملكي امير منطقة القصيم رقم 33014 وتاريخ 27-12-1437هـ وكتاب صاحب السمو الملكي امير منطقة عسير رقم 27285 وتاريخ 26-07-1437هـ بشأن التعديات على الأراضي الحكومية وما يرد من المحاكم من طلب التريث في إزالة الإحداث، وإلحاقاً لتعميمنا رقم 424/ت وتاريخ 23-01-1435هـ بشأن عدم الكتابة للجهات التنفيذية بطلب التريث أو عدم الإزالة إلا إذا ورد للمحكمة طلب الإفادة وإبداء الرأي من الجهات التنفيذية، فإننا نؤكد على عموم أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم بعدم الاكتفاء بتبليغ الأوامر والأحكام الصادرة في طلبات التوقف عن إزالة الإحداث بكتاب من ناظر القضية، وإنما ينظر في تلك الطلبات وفق الإجراءات الشرعية والنظامية بعد استئذان المقام السامي فيما يشترط له ذلك، ويُضبط الأمر أو الحكم الصادر في الطلب، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض، وفقاً لما نصت عليه المادتان (185،166) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (4/205) من لوائحه، مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام النظامية الخاصة بالأمور والدعاوي المستعجلة، إن كان الطلب داخلاً فيها، بما في ذلك شمول الحكم الصادر فيه بالتنفيذ المعجل.
آمل الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: عدم الاكتفاء بتبليغ الأوامر والأحكام الصادرة في طلبات التوقف عن إزالة الإحداث بكتاب من ناظر القضية

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم

المقدمة:

يشير التعميم إلى برقية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكتاب من صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم وكتاب من صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير بشأن التعديات على الأراضي الحكومية وما يرد من المحاكم من طلب التريث في إزالة الإحداث.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • يؤكد التعميم على عدم الاكتفاء بتبليغ الأوامر والأحكام الصادرة في طلبات التوقف عن إزالة الإحداث بكتاب من ناظر القضية.
  • ولكن يجب النظر في تلك الطلبات وفق الإجراءات الشرعية والنظامية بعد استئذان المقام السامي فيما يشترط له ذلك.
  • ويجب ضبط الأمر أو الحكم الصادر في الطلب، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض، وفقاً لما نصت عليه المادتان (185،166) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (4/205) من لوائحه.
  • مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام النظامية الخاصة بالأمور والدعاوي المستعجلة، إن كان الطلب داخلاً فيها، بما في ذلك شمول الحكم الصادر فيه بالتنفيذ المعجل.

الهدف من التعميم:

  • ضمان معالجة طلبات التوقف عن إزالة الإحداث بشكل عادل وشفاف.
  • حماية الأراضي الحكومية من التعديات.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع المحاكم

الخلاصة:

يؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان معالجة طلبات التوقف عن إزالة الإحداث بشكل عادل وشفاف، مع حماية الأراضي الحكومية من التعديات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/763

تعميم رقم (874/ت) وتاريخ 20-04-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment