تعميم رقم (894/ت) وتاريخ 03-06-1438هـ

تعميم رقم (894/ت) وتاريخ 03-06-1438هـ

تعميم رقم (894/ت) وتاريخ 03-06-1438هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فأشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء ذي الرقم (38/1/94) والتاريخ 24-05-1438هـ المتضمن ما يلي:


أولاً:
يستثني نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26-10-1428هـ ونظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 15-11-1434هـ من اختصاص دوائر التعزيز المنظم، ويكون نظر القضايا المشمولة بالنظامين المشار لهما من قاضٍ فرد في دوائر التعزيز المرسل.


ثانياً:
تستمر دوائر التعزيز المنظم في المحاكم الجزائية في نظر القضايا المقيدة لديها قبل صدور هذا القرار.


ثالثاً:
تقوم الأمانة العامة للمجلس خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) من تاريخ هذا القرار بإعداد دراسة شاملة، لعمل المحاكم الجزائية في ضوء إحصاءات القضايا وما ورد إلي المجلس بهذا الخصوص، مع إشراك أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الجزائية، والرفع بالتوصيات اللازمة للمجلس.

آمل الاطلاع واعتماد موجبة. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1490

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment