تعميم رقم (9026) وتاريخ 25-08-1442هـ

تعميم رقم (9026) وتاريخ 25-08-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (9026) وتاريخ 25-08-1442هـ

فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة صامطة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأعيد إليكم كتابكم رقم (429893582) بتاريخ 07-05-1442هـ، بشأن طلبكم التوجية حيال طلبات الأولياء أو الأوصياء – الذين عينتهم المحكمة – في تسليمهم انصبت المولي عليهم، هل يسلمون أم تودع الأنصبة في حسابات الهيئة العامة للولاية علي أموال القاصرين ومن في حكمهم؟
وأفيدكم بأنه درس الموضوع في الشؤون الفنية وانتهت الدراسة إلي أن تسليم أموال القاصر – سناً أو عقلاً – الذي عليه ولي عينته المحكمة خاضع لنظر المحكمة، ولا مانع من تسليمه ما يرد للقاصر من الأموال لعدم ورود النص النظامي الموجب لإيداعه في حساب الهيئة العامة للولاية علي أموال القاصرين ومن في حكمهم.
لاطلاع فضيلتكم، وإكمال اللازم وفق ما تقضي به الأنظمة، والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المشرف علي الشؤون الفنية
د. ناصر بن إبراهيم المحيميد

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تسليم أموال القاصرين من قبل الأولياء أو الأوصياء

الجمهور المستهدف:

  • قضاة المحكمة العامة بمحافظة صامطة
  • الأولياء أو الأوصياء الذين عينتهم المحكمة
  • الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من مكتب المختار للمحاماة رداً على استفسار من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة صامطة حول تسليم أموال القاصرين من قبل الأولياء أو الأوصياء.

المحتوى:

يُوضح التعميم ما يلي:

  • تخضع عملية تسليم أموال القاصر – سناً أو عقلاً – الذي عليه ولي عينته المحكمة لنظر المحكمة.
  • لا مانع من تسليم ما يرد للقاصر من الأموال إلى وليه، وذلك في حال عدم وجود نص نظامي يلزم بإيداع هذه الأموال في حسابات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على أن عملية تسليم أموال القاصرين من قبل الأولياء أو الأوصياء تخضع لنظر وتقدير المحكمة، مع مراعاة مصلحة القاصر.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/708

تعميم رقم (9026) وتاريخ 25-08-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment