تعميم رقم (98) وتاريخ 17-01-1444هـ

تعميم رقم (98) وتاريخ 17-01-1444هـ

تعميم رقم (98) وتاريخ 17-01-1444هـ

تعميم لكافة مزودي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة
إنطلاقاً من أهداف مجلس الضمان الصحي الاستراتيجية لتمكين المستفيدين ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لهم، وإشارة إلى التعميم الصادر بتاريخ 11-01-1434هـ الموافق 25-11-2012م، بشأن عمل لوحتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية يبّين فيها وسائل التواصل مع الأمانة العامة للمجلس في حال رغبة المستفيد التقدم باستفسارات أو ملاحظات حول خدمات الضمان الصحي المُقدمة، وإستناداً إلى الفقرة (6) من المادة السابعة من لائحة حماية مستفيدي الضمان الصحي المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (117) وتاريخ 07-11-2021م، ولأهمية وضوح آلية التواصل مع المستفيد، عليه نود إفادتكم بالتالي:

  1. على شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية عند تواصلهم مع مستفيديهم من خلال الصفحة الرئيسية في مواقعهم الإلكترونية إدراج الرابط الإلكتروني لبوابة المجلس:
    https://www.chi.gov.sa/Pages/default.aspx
  2. أن يلتزم كلاً من شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية عند إصدار وثيقة التأمين من خلال التواصل مع المستفيد عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو اي وسيلة تواصل نصية أخرى، أن يتم إشعار المستفيد بجميع قنوات التواصل مع المجلس عبر الرابط التالي:
    https://www.chi.gov.sa/Help/Pages/ContacUs.aspx
    ولائحة حماية مستفيدي الضمان الصحي حسب الصياغة المناسبة مع إدراج رابط اللائحة:
    https://www.chi.gov.sa/Rules/Pages/list5.aspx
  3. تحديث اللوحات الإعلانية الموضح فيها قنوات التواصل الخاصة للمجلس بحسب قنوات التواصل والهوية الجديدة.
    https://chi.gov.sa/Rules/Documents/Decisions/Sigange.pdf

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1721

تعميم رقم (98) وتاريخ 17-01-1444هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment