تعميم رقم(979/ت) وتاريخ 12-02-1439هـ

تعميم رقم(979/ت) وتاريخ 12-02-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم(979/ت) وتاريخ 12-02-1439هـ

تعميم لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:
نشير إلى التعميم رقم 967/ت بتاريخ 01-01-1439هـ بشأن ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بجلسته الرابعة برقم 38/4/149 وتاريخ 18-11-1438هـ من سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم والدوائر التجارية بالقضاء العام.
وبعد الاطلاع على ما ورد للمجلس بشأن بعض المسائل المتعلقة باختصاصات المحاكم التجارية، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2826 وتاريخ 29-01-1439هـ، لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها.
وبناء على كتاب فضيلة عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص المرافق له نتائج محضر اللجنة المتضمن اختصاصات المحاكم التجارية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بالنسبة للمسائل محل الاستشكال.
ولموافقتنا على ذلك، نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

  نتائج محضر اللجنة المتضمن اختصاصات المحاكم التجارية

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحديد اختصاصات المحاكم التجارية

الجهة المصدرة: المجلس الأعلى للقضاء

تاريخ الإصدار: 12-02-1439هـ

الموجز:

  • تم تحديد اختصاصات المحاكم التجارية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
  • تم حل بعض المسائل المتعلقة باختصاصات المحاكم التجارية.

التفاصيل:

  • يشير التعميم إلى التعميم رقم 967/ت بتاريخ 01-01-1439هـ والذي يتعلق بسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم والدوائر التجارية بالقضاء العام.
  • تم تشكيل لجنة بقرار رقم 2826 وتاريخ 29-01-1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها.
  • تم اعتماد نتائج محضر اللجنة المتضمن اختصاصات المحاكم التجارية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
  • تم حل بعض المسائل المتعلقة باختصاصات المحاكم التجارية.

الهدف من التعميم:

  • تنظيم عمل المحاكم التجارية.
  • ضمان الفصل في القضايا التجارية بكفاءة وسرعة.
  • حماية حقوق المتقاضين.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيساعد التعميم على تنظيم عمل المحاكم التجارية.
  • سيساعد التعميم على ضمان الفصل في القضايا التجارية بكفاءة وسرعة.
  • سيساعد التعميم على حماية حقوق المتقاضين.

ملاحظات:

  • يجب على جميع المحاكم التجارية مراجعة هذا التعميم والتأكد من التزامهم به.
  • يمكن للمحاكم التجارية التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء في حال وجود أي استفسارات حول التعميم.

ملحق:

نتائج محضر اللجنة المتضمن اختصاصات المحاكم التجارية:

  • تم تحديد اختصاصات المحاكم التجارية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
  • تم حل بعض المسائل المتعلقة باختصاصات المحاكم التجارية، مثل:
    • اختصاصات المحاكم التجارية في دعاوى الإفلاس.
    • اختصاصات المحاكم التجارية في دعاوى التصفية.
    • اختصاصات المحاكم التجارية في دعاوى المنازعات التجارية.

يمكن الاطلاع على نتائج محضر اللجنة بالتفصيل من خلال موقع المجلس الأعلى للقضاء.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/478

تعميم رقم(979/ت) وتاريخ 12-02-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment