تعميم وزارة التعليم الصادر بتاريخ 17-02-1444هـ

تعميم وزارة التعليم الصادر بتاريخ 17-02-1444هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم وزارة التعليم الصادر بتاريخ 17-02-1444هـ

(تعميم عاجل وهام)
لجميع أقسام الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس
المكرم/مة مدير/ة إدارة….      وفقه/ها الله
المكرم/مة مدير/ة مكتب تعليم…..      وفقه/ها الله
المكرم/مة مدير/ة المدرسة….      وفقه/ها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انطلاقاً من حرص إدارة الموارد البشرية على تطوير إجراءات خدماتها لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والمستخدمين والعاملين على بند الأجور في إنهاء الخدمة، سواء كان (التقاعد المبكر، الإستقالة، التقاعد النظامي، الوفاة).

عليه فإننا نؤكد على الآتي:

أولاً: التقاعد النظامي:
بناءً على المادة (220) من إنهاء الخدمة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي تنص على (يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عن إكماله السن النظامي للإحالة للتقاعد مهما كانت مرتبته وذلك مالم تمدد خدمته) والذين هم من مواليد 1384هـ لهذا العام الدراسي 1444هـ
عليه نؤكد على الآتي:
أ/ تجدون برفقه بيان للموظفين/ـات البالغين للسن النظامي من مواليد 1384هـ لكل مكتب تعليم لمراجعة البيانات وإضافة من لم يرد اسمه في البيان المرفق، والرفع بمسوغات التقاعد النظامي إلى إدارة الموارد البشرية.
ب/ رفع طلبات تمديد الخدمة للمعلمين/ـات بعد بلوغهم السن النظامي بناءً على حاجة العمل لوجود العجز وندرة التخصص ويكون التمديد إلى نهاية العام الدراسي، علماً أن آخر موعد لرفع طلبات التمديد بتاريخ 24-02-1444هـ ولن يقبل بعد ذلك طلب للتمديد بعد ذلك التاريخ.
ج/ رفع جميع أسماء البالغين/ـات للسن النظامي (60 عاماً) مواليد 1384هـ بحسب تاريخ الميلاد من الإداريين/ـات والمستخدمين/ـات علماً بأنه لا يسمح بالتمديد لهم (تقاعد بقوة النظام) فيما عدا المتلازمين من المستخدمين والمستخدمات على المرتبة (33،32،31) (الزوج والزوجة) من هم على مسمى حارس بقرار تعيين موحد وذلك بجواز إبقاء أحدهما على رأس العمل حتى استحقاق الطرف الآخر معاشاً تقاعديًا والرفع بالتمديد بناءً على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (941/1) وتاريخ 01-01-1425هـ في حال رغبة أحدهما.
د/ رفع جميع أسماء البالغين السن النظامي (60 عام) من مواليد 1384هـ بحسب تاريخ الميلاد ممن يعملون على بند الأجور (من تستدعي الحاجة لخدماتهم ولا زال قادراً على العمل بشرط عدم تجاوز سن 70 عام).
هـ/ التأكيد على أن أي تعديلات في تاريخ الميلاد بعد 01-07-1409هـ لا يتغير حيث نص على ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (159/1) وتاريخ 06-04-1409هـ.
و/ التأكيد على تبليغ المعلمين/ـات والإداريين/ـات وموظفي/ـات بند الأجور وبند المستخدمين البالغين السن النظامي على إجراء إخلاء الطرف في نظام فارس عن طريق الخدمة الذاتية للموظف بعد حلول تاريخ التقاعد وتعبئة إقرار بذلك (مرفق).


ثانياً/ إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر والإستقالة):
أ/ استقبال طلبات إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر للإداريين/ـات والمستخدمين/ـات والعاملين على بند الأجور ورقياً حسب النموذج المرفق) في حال كان صافي الحدمة (25) سنة فأكثر استناداً إلى تعميم معالي وزير التعليم رقم (24226/1) وتاريخ 12-11-1442هـ.
ب/ التأكيد على جميع الإداريين/ـات والمستخدمين/ـات والعاملين/ـات على بند الأجور في الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) بعد التاريخ المحدد لترك العمل.
ج/ ما يخص الاستقالة فإنه يتم رفع طلب الاستقالة عن طريق الخدمة الذاتية للموظف في نظام فارس.


ثالثاً/ الوفاة:
في حالة وفاة الموظف فهي من مسؤولية المدير المباشر بالرفع إلى إدارة الموارد البشرية بصورة واضحة من شهادة الوفاة لإتخاذ اللازم.


رابعاً/ المسوغات والمستندات النظامية لإنهاء الخدمة والمطلوب إرفاقها أثناء تقديم الطلب (للتقاعد المبكر والنظامي والاستقالة) وكذلك الوفاة فهي كالتالي:

  • صورة واضحة من الهوية الوطنية.
  • خطاب رسمي من البنك موضح فيه رقم الحساب والآيبان.
  • إخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري مصدق من الفرع وصندوق التنمية الزراعي والاجتماعي.
  • تعبئة نموذج إفادة بعدم وجود قضية قائمة في حق المتقدم يوقع ويختم من إدارة الشؤون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية (مرفق).
  • تعبئة نموذج إقرار عدم وجود خدمة سابقة (مرفق) أو إرفاق بيان بالخدمة السابقة إن وجد (مرفق).
  • تعبئة نموذج إقرار بإجراء إخلاء طرف للتقاعد النظامي عبر الخدمة الذاتية للموظف/ـة (مرفق).
  • في حال وجود تغيير في تاريخ الميلاد يلزم إرفاق إشعار من الأحوال المدنية يوضح (التعديل/ أو التصحيح) في تاريخ الميلاد.

وفي حالة الوفاة إضافة المسوغات التالية:

  • شهادة الوفاة.
  • حصر الورثة.
  • صك الوكالة.
  • آيبان الحساب البنكي للوكيل.
  • والتأكيد على أن تكون جميع المسوغات واضحة والرفع عن طريق مكتب التعليم التابع له إلى إدارة الموارد البشرية في موعد أقصاه 24-02-1444هـ.

للإطلاع والتقيد به والعمل بموجبه وإبلاغ منسوبيكم به.

وتقبلوا تحياتنا


مدير عام التعليم بمنطقة الرياض
د. حسن بن محسن خرمي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إجراءات إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر، التقاعد النظامي، الاستقالة، الوفاة)

الهدف: توضيح إجراءات إنهاء الخدمة للموظفين في وزارة التعليم.

المحتوى:

أولاً: التقاعد النظامي:

  • الموظفون الذين بلغوا سن التقاعد النظامي (60 عاماً) من مواليد 1384هـ:
    • يجب على مكاتب التعليم مراجعة البيانات وإضافة أي موظف لم يتم تضمينه في القائمة المرفقة.
    • يمكن للموظفين الذين يرغبون في تمديد خدمتهم تقديم طلباتهم حتى 24-02-1444هـ.
    • لا يُسمح بتمديد خدمة الإداريين والمستخدمين (باستثناء المتلازمين من بند المستخدمين).
    • يجب على جميع الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد النظامي إخلاء الطرف في نظام فارس.

ثانياً: إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر والإستقالة):

  • التقاعد المبكر:
    • يمكن للموظفين الذين أكملوا 25 سنة خدمة تقديم طلبات التقاعد المبكر.
    • لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد التاريخ المحدد لترك العمل.
  • الاستقالة:
    • يتم تقديم طلب الاستقالة عن طريق الخدمة الذاتية للموظف في نظام فارس.

ثالثاً: الوفاة:

  • في حالة وفاة الموظف، يجب على المدير المباشر رفع صورة واضحة من شهادة الوفاة إلى إدارة الموارد البشرية.

رابعاً: المسوغات والمستندات النظامية لإنهاء الخدمة:

  • صورة واضحة من الهوية الوطنية.
  • خطاب رسمي من البنك موضح فيه رقم الحساب والآيبان.
  • إخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الزراعي والاجتماعي.
  • تعبئة نموذج إفادة بعدم وجود قضية قائمة في حق المتقدم.
  • تعبئة نموذج إقرار بعدم وجود خدمة سابقة أو إرفاق بيان بالخدمة السابقة إن وجد.
  • تعبئة نموذج إقرار بإجراء إخلاء طرف للتقاعد النظامي عبر الخدمة الذاتية للموظف.
  • في حال وجود تغيير في تاريخ الميلاد، يلزم إرفاق إشعار من الأحوال المدنية يوضح التعديل أو التصحيح.

في حالة الوفاة، يجب إضافة المسوغات التالية:

  • شهادة الوفاة.
  • حصر الورثة.
  • صك الوكالة.
  • آيبان الحساب البنكي للوكيل.

ملاحظات:

  • يجب تقديم جميع المسوغات واضحة.
  • يجب رفع جميع طلبات إنهاء الخدمة إلى إدارة الموارد البشرية في موعد أقصاه 24-02-1444هـ.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1349

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment