تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (34000) وتاريخ 10-07-1421هـ

تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (34000) وتاريخ 10-07-1421هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (34000) وتاريخ 10-07-1421هـ

صاحب …………………………………….  المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (686/1) وتاريخ 15-03-1421هـ المتضمن الموافقة على لائحة الترقيات والمبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 11900/7/ر وتاريخ 19-06-1421هـ.
وقد كان الهدف من صدور هذه اللائحة، مواكبة ما طرأ على الوظيفة العامة من تطور في المجال و النوع و المستوى ، حيث مرت الوظيفة العامة خلال العقود الثلاثة بمراحل شملت المجال الوظيفي وتعدد النشاطات واتجاه الأعمال الوظيفية إلى التخصص، وقد صاحب ذلك تطور كبير في مستوى كفاءة ومهارات الموظفين في مجالات التعليم والتدريب والتخصص في الخبرة.
لذا فقد جاءت مواد اللائحة الجديدة لتعيد التوازن بين عناصر المفاضلة حيث لوحظ أن نقاط التدريب كانت تحظى بوزن كبير يطغى في بعض الأحيان على نقاط التعليم والأقدمية مجتمعين ، وذلك ما كان يتناسب ووضع تلك المرحلة من الحاجة إلى رفع كفاءة الموظف من التدريب، أما اللائحة الجديدة فقد أعطت اهتماما بعنصر الأقدمية، كما فرقت بين التعليم الجامعي وما دون ذلك، وركزت في تقويم الأداء على السنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة، كما أكدت اللائحة على أهمية مباشرة الموظف لمهام الوظيفة المرقى لها باعتبار أن الأساس في الترقية هو أداء واجباتها و مسئولياتها لضمان استمرار أداء هذه الواجبات حسب مقر الوظائف وفقا للتنظيم الإداري السليم، ولضمان تحقيق مبدأ العدل وتكافؤ الفرص بين الموظفين لأن الترقية تتم بين متنافسين يرغبون الترقية وأداء مهام الوظيفة المتنافسين عليها.
ورغبة في الوصول إلى أفضل الطرق لتطبيق ما تضمنته اللائحة الجديدة فنأمل حث إدارات شئون الموظفين ولجان الترقيات التعاون مع وزارة الخدمة المدنية و اتخاذ الترتيبات التالية لتحقيق ذلك، وهي :

  1. تنفيذا للبند ثانيا من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أنفاً والمتضمن أن يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة 1422/1421هـ بأذن الله. فسوف ينهى العمل بإجراءات وقواعد الترقية الحالية بنهاية السنة المالية الحالية ، ومن ثم يجب أن ترد بيانات الترقية المعدة على ضوء مواد اللائحة الحالية قبل يوم الأربعاء 24-09-1421هـ. وسوف يتعذر النظر في أي بيانات ترد للوزارة بعد هذا التاريخ ما لم تكن متفقة مع اللائحة الجديدة.
  2. بناء على ما ورد في الفقرة (ج) من المادة الثانية من اللائحة والمتضمنة ألا تزيد المفاضلة عن مرتين خلال السنة المالية يتم تحديدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، فنأمل اقتراح فترتي الترقية التي ترونها مناسبة وإرسالها للوزارة في موعد أقصاه يوم الأربعاء 26-08-1421هـ لتتم مراجعتها وإجراء التنسيق اللازم على ضوء ما تقترحه بقية الجهات الحكومية ، وسيتم التنسيق مع إدارة شئون الموظفين لديكم في حالة إجراء أي تعديل على الاقتراح وعلى إدارة شؤون الموظفين الالتزام بفترتي المفاضلة التي يتفق عليها ولن ينظر في أية بيانات مخالفة لها.
  3. على إدارات شؤون الموظفين أخذ التعهد الخطي وفقا للنموذج المرفق على جميع المرشحين بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها وفقا لما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الأولى من اللائحة والاهتمام و التأكيد على تطبيق ما نصت عليه اللائحة فيما يتعلق بذلك، واتخاذ الإجراء النظامي المنصوص عليه في الفقرتين (ب-ج) من المادة الثالثة في حالة عدم المباشرة أو حالة طلب النقل أو التكليف خلال السنة الأولى من تاريخ الترقية.
  4. التأكيد على الموظفين المختصين عن إعداد بيانات الترقية بمراعاة الدقة في احتساب نقاط عناصر المفاضلة وفقا لما نصت عليه اللائحة بما في ذلك أجزاء النقطة الواحدة تلافيا لما قد يحصل من أخطاء تؤدي إلى تأخر بيانات الترقية أو إعادتها إلى الجهات الحكومية دون البت فيها.
  5. الالتزام باستخدام (نموذج) بيان الترقية المرفق الذي اعد وفقا للائحة الجديدة، وسوف يتعذر دراسة أي نموذج مخالف لهذا النموذج الموحد.
    شاكرين ومقدرين تعاونكم.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

وزير الخدمة المدنية
محمد بن علي الفايز

(النموذج الموحد لبيان الترقية)
إقرار 


أتعهد أنا الموظف …………………………….. أنني أطلعت على ما ورد في لائحة الترقيات من شروط وإجراءات ومنها أن يتعهد الموظف خطيا بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها، وإلغاء قرار الترقية في حالة الانقطاع بدون عذر مقبول مدة ثلاثين يوما متصلة أو متقطعة عن مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها خلال مدة سنة من تاريخ الترقية وعدم جواز النقل إلى وظيفة أخرى، أو التكليف بأعمال وظيفة خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة سنة من تاريخ المباشرة الفعلية.
وبناء عليه فأنني أتعهد بالالتزام بمزاولة مهام الوظيفة التي سوف أرشح لها مزاولة فعلية ومستمرة في مقرها، ولا يحق لي المطالبة بالنقل إلى وظيفة أخرى أو التكليف خارج مقر العمل خلال مدة سنة وإذا أتضح عدم مباشرتي لأعمال الوظيفة أو مخالفتي لأي بند من بنود لائحة الترقيات فإنني عرضة للمساءلة إضافة إلى ما يترتب على ذلك من إلغاء قرار الترقية.
وعلى ذلك جرى التوقيع.

اسم الموظف: ………………………………………………….
مسمى الوظيفة: …………………. المرتبة ( ) رقمها ( )
التوقيع: ………………………………………………………..


مصادقة الرئيس المباشر :
مسمى الوظيفة: ……………………………………………
الاسم: ……………………………………………………..
التوقيع: ……………………………………………………

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: لائحة الترقيات الجديدة

الجمهور المستهدف: جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية

الملخص:

يُوضح هذا التعميم الصادر عن وزارة الخدمة المدنية المملكة العربية السعودية اللائحة الجديدة للترقيات، والتي تم إقرارها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (686/1) وتاريخ 15-03-1421هـ.

أهم نقاط التعميم:

  • أهداف اللائحة الجديدة:
    • مواكبة التطورات التي طرأت على الوظيفة العامة.
    • إعادة التوازن بين عناصر المفاضلة للترقية.
    • التركيز على عنصر الأقدمية.
    • التفرقة بين التعليم الجامعي وما دون ذلك.
    • التركيز على تقويم الأداء في السنتين الأخيرتين قبل الترشح.
    • التأكيد على مباشرة الموظف لمهام الوظيفة المرقى لها.
  • التغييرات الرئيسية في اللائحة الجديدة:
    • تحديد فترات الترقية مرتين خلال السنة المالية.
    • إلزام الموظف بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها.
    • إلغاء قرار الترقية في حالة الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول مدة 30 يومًا متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ الترقية.
    • عدم جواز نقل الموظف أو تكليفه بأعمال خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة سنة من تاريخ المباشرة الفعلية.
  • تعليمات الوزارة للجهات الحكومية:
    • الالتزام بتطبيق اللائحة الجديدة اعتبارًا من بداية السنة المالية 1422/1421هـ.
    • إرسال بيانات الترقية المعدة على ضوء مواد اللائحة الجديدة قبل يوم الأربعاء 24-09-1421هـ.
    • اقتراح فترتي الترقية المناسبة وإرسالها للوزارة في موعد أقصاه يوم الأربعاء 26-08-1421هـ.
    • أخذ التعهد الخطي من جميع المرشحين بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة.
    • استخدام نموذج بيان الترقية المرفق مع التعميم.
  • نموذج إقرار الموظف:
    • يتعهد الموظف بالاطلاع على شروط وإجراءات لائحة الترقيات، بما في ذلك التعهد بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة.
    • يُلغى قرار الترقية في حالة عدم مباشرة الموظف لأعماله أو مخالفته لأي بند من بنود اللائحة.

مصدر التعميم:

وزارة الخدمة المدنية – المملكة العربية السعودية

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/618

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment