تعميم (13/ت/7228) وتاريخ 11-06-1439هـ

تعميم (13/ت/7228) وتاريخ 11-06-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم (13/ت/7228) وتاريخ 11-06-1439هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5434 وتاريخ 17-05-1435هـ بشأن قواعد العمل في مكاتب المصالحة، وإلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6451 وتاريخ 26-11-1437هـ بشأن آلية تصديق المحاكم على محاضر الصلح، ولما تهدف إليه الوزارة من تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحه في (برنامج التحول الوطني 2020) ومن ذلك؛ اقتراح توجيه بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح لمكاتب الصلح في المحاكم قبل إحالتها للدائرة القضائية.
وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن المتضمنة ما يلي:

أولاً:

لرئيس المحكمة توجيه القضايا لمكاتب الصلح قبل إحالتها للدائرة القضائية، وتتولى هذه المكاتب القيام بأعمالها -حسب الاختصاص-.


ثانياً:

تقوم مكاتب الصلح بعقد جلسة للصلح خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين فإن تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجب إعادتها لقسم صحائف الدعوى لإحالتها للدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى.


ثالثاً:

في جميع الأحوال يجوز لطرفي الدعوى أو أحدهما -أثناء المدة المنصوص عليها في البند ثانياً- طلب إحالتها للدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى.


رابعاً:

يحدد مركز المصالحة عبء مكاتب الصلح ويراعى عند توجيه القضايا للمكاتب ؛ ويتولى المركز الإشراف عليها وتوفير الدعم اللازم لذلك.

ولموافقتنا على ذلك؛ نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفعيل مكاتب المصالحة في المحاكم

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 11-06-1439هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميمين سابقين من وزارة العدل حول قواعد العمل في مكاتب المصالحة وآلية تصديق المحاكم على محاضر الصلح.
  • يشير التعميم إلى سعي وزارة العدل لتفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم.
  • يشير التعميم إلى مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحه في (برنامج التحول الوطني 2020).

أهم القرارات:

  • توجيه بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح لمكاتب الصلح في المحاكم قبل إحالتها للدائرة القضائية.
  • تحديد مدة لا تزيد عن أسبوعين لعقد جلسة للصلح في مكتب الصلح.
  • إعادة القضية للدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى إذا تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب.
  • يجوز لطرفي الدعوى أو أحدهما طلب إحالة القضية للدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً.
  • يحدد مركز المصالحة عبء مكاتب الصلح ويراعى عند توجيه القضايا للمكاتب.
  • يتولى مركز المصالحة الإشراف على مكاتب الصلح وتوفير الدعم اللازم لذلك.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات التابعة لوزارة العدل.
  • الموضوع الرئيسي: تفعيل مكاتب المصالحة في المحاكم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/884

تعميم (13/ت/7228) وتاريخ 11-06-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment