تعميم (391000044874) وتاريخ 17-04-1439هـ

تعميم (391000044874) وتاريخ 17-04-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم (391000044874) وتاريخ 17-04-1439هـ

بعد التحية،

أشير إلى البند (ثالثاً) من تعميم المؤسسة رقم 391000034675 وتاريخ 25-03-1439هـ الذي نص على ” في حال كان أياً من حسابات المستفيدين محجوزاً بموجب قرارات صادرة من جهات قضائية أو من جهات مخولة نظاماً فإنه استناداً إلى أحكام نظام التنفيذ والأنظمة ذات العلاقة فإن الحجز يشمل ما يرد من مستحقات من برنامج حساب المواطن”.

أفيدكم أنه بعد التنسيق بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، صدر كتاب معالي وزير العدل رقم 39/1506540 وتاريخ 15-04-1439هـ والمتضمن أن يُعامل ما يرد من استحقاقات مالية لمستفيدي برنامج حساب المواطن
بموجب المادة رقم (21) من نظام التنفيذ لكون برنامج حساب المواطن أنشئ ليشمل جميع برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين ووفقاً ذلك يدخل في مشمول هذه المادة.

بناءُ عليه، يُستبدل البند (ثالثاً) من تعميم المؤسسة المشار إليه أعلاه بحيث يصبح “عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجووزات قضائية أو غيره من الحجوزات”.
للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه كما يتوجب على البنوك رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن بصفة عاجلة.

وتقبلوا تحياتي،

أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استثناء مستحقات برنامج حساب المواطن من الحجوزات القضائية

الجهة المصدرة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تاريخ الإصدار: 17-04-1439هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق (رقم 391000034675) كان قد نص على أن مستحقات برنامج حساب المواطن تشمل الحجوزات القضائية.
  • يشير التعميم إلى تنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي حول هذا الموضوع.

أهم القرارات:

  • استثناء مستحقات برنامج حساب المواطن من الحجوزات القضائية.
  • استبدال البند (ثالثاً) من تعميم المؤسسة المشار إليه أعلاه بحيث يصبح “عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجووزات قضائية أو غيره من الحجوزات”.
  • يجب على البنوك رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن بصفة عاجلة.

الهدف من التعميم:

  • حماية مستحقات برنامج حساب المواطن من الحجوزات القضائية.
  • ضمان وصول هذه المستحقات إلى المستفيدين.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك.
  • الموضوع الرئيسي: استثناء مستحقات برنامج حساب المواطن من الحجوزات القضائية.
  • الهدف من التعميم: حماية مستحقات برنامج حساب المواطن من الحجوزات القضائية، وضمان وصول هذه المستحقات إلى المستفيدين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/962

تعميم (391000044874) وتاريخ 17-04-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment