قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (34) وتاريخ 24-04-1439هـ

قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (34) وتاريخ 24-04-1439هـ

نص التعميم مكتوب

قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (34) وتاريخ 24-04-1439هـ

إن الهيئة العامة للمحكمة العليا
بناءً على الصلاحية الممنوحة لها بموجب نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19-09-1428هـ.
وبعد الإطلاع على كتاب معالي وزير العدل بالنيابة رقم (3488051/ 38) وتاريخ 26-10-1438هـ المرفق به برقية وزير الداخلية رقم 246164 في 22-09-1438هـ بشأن تعزيز حجية الأدلة الرقمية وقبولها لدى جهات التحقيق والقضاء، وطلب إحالة الموضوع للمحكمة العليا، لتقرير مبدأ قضائي بخصوص حجية الأدلة الرقمية في الإثبات بحكم إختصاصها في تقرير المبادئ القضائية، إستناداً للمادة (13/أ) من نظام القضاء، والتعميم على المحاكم بما تنتهي إليه الدراسة.
وبعد دراسة ما ذكر وتأمله، والإطلاع على ما أعد من بحث في هذا الموضوع، والإطلاع على نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ولأن الدليل الرقمي يختلف قوة وضعفاً بالنظر لقوة تأمين أو سهولة إختراقه أو تزويره، لذلك كله فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا.

تقرر ما يلي:

الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض، ويختلف قوةً وضعفاً حسب الواقعة وملابساتها وما يحتف بها من قرائن.

الهيئة العامة للمحكمة العليا

عضو: د.خالد بن عبدالله اللحيدان
عضو: سليمان بن إبراهيم الحديثي
عضو: أحمد بن مقبول حكمي

عضو: عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين
عضو: أحمد بن حمد المزروع
عضو: سعد بن محمد الغامدي
عضو د.عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان
عضو: محمد بن محمد شريم الشعبي
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله المجلي السبيعي

الرئيس
غيهب بن محمد الغيهب

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا القرار إلى تحديد مدى قبول الأدلة الرقمية في الإثبات أمام القضاء السعودي.

أهم نقاط القرار:

  • يُقرر القرار أن الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض.
  • يُؤكد القرار أن قوة الدليل الرقمي تختلف حسب الواقعة وملابساتها وما يحتف بها من قرائن.
  • يُشير القرار إلى أن الدليل الرقمي يختلف قوة وضعفاً بالنظر لقوة تأمين أو سهولة إختراقه أو تزويره.
  • يُلزم القرار القضاة بِدراسة الدليل الرقمي بعناية وتقييمه في ضوء ظروف كل قضية.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: الهيئة العامة للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 24-04-1439هـ.
  • أهمية القرار: يُعد هذا القرار سابقة قضائية هامة في المملكة العربية السعودية، حيث يُعزز من حجية الأدلة الرقمية في الإثبات أمام القضاء.

آثار القرار:

  • تسهيل إثبات الحقوق في القضايا التي تعتمد على أدلة رقمية.
  • تشجيع استخدام الأدلة الرقمية في التحقيقات القضائية.
  • تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/466

قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (34) وتاريخ 24-04-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment