قرار رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية رقم (د/1/13) وتاريخ 17-11-1441هـ

قرار رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية رقم (د/1/13) وتاريخ 17-11-1441هـ

نص التعميم مكتوب

قرار رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية رقم (د/1/13) وتاريخ 17-11-1441هـ

استناداً إلى المادة (20) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية القاضية بما يلي: تختص اللجنة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام ولها فى سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء مراكز التحكيم، ولها زيارات المراكز المرخصة للتأكد من التزامها بالمعايير والقواعد المقررة:
وحرصاً من اللجنة الدائمة على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة، وتلافي تعارض المصالح، والارتقاء بجودة خدمات المراكز؛


قررت اللجنة ما يلي:
أولاً:

التزام مراكز التحكيم بمؤشرات جودة الأداء والحوكمة التالية :

  1. نشر أسماء المحكمين المقيدين وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني للمركز.
  2. إتاحة الفرصة وعلى قدم المساواة لجميع المحكمين وتدوير القضايا بين المحكمين ما أمكن، والإفصاح من خلال الموقع الإلكتروني للمركز عند اختيار محكم لأكثر من ستة قضايا في السنة الميلادية.
  3. تفعيل دور أطراف التحكيم في تسمية المحكم أو المحكمين؛ وللمركز في الحالات الضرورية كتعذر الاختيار من قبل أطراف التحكيم التدخل لتسمية المحكم أو المحكمين.
  4. إتاحة الفرصة لأطراف التحكيم والمحكمين وجميع أصحاب الشأن لتقديم ملاحظاتهم على آلية التحكيم والقواعد المعمول بها لدى المركز من خلال إبراز البريد الإلكتروني للجنة الدائمة على موقع المركز الإلكتروني ([email protected]).
  5. نشر التقرير السنوي للمركز على موقعه الالكتروني، متضمناً إحصائية بعدد و طبيعة القضايا التي نظرها المركز وإجمالي قيمة الدعاوى التحكيمية.
  6. تعزيز الاعتماد على التقنية في عملية اختيار وتسمية المحكمين وإصدار قرارات التحكيم قدر الإمكان.


ثانياً:

تعد الفقرات اعلاه من مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في المراكز وسيتم تقييم المراكز بناء عليها بصورة سنوية.


ثالثاً:

في حالة تضارب المصالح على المراكز الاستئناس بالقواعد الدولية ذات الصلة كالمبادئ التوجيهية للنقابة الدولية للمحامين International Bar Association (IBA) حول تضارب المصالح في التحكيم الدولي.


رابعاً:

يتم تعميم هذا القرار على المراكز للعمل بموجبه.


والله الموفق،،
رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية
عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في مراكز التحكيم السعودية

الجهة المصدرة: رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية

تاريخ الإصدار: 17-11-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير القرار إلى المادة (20) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية.
  • يؤكد القرار على حرص اللجنة الدائمة على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة، وتلافي تعارض المصالح، والارتقاء بجودة خدمات المراكز.

أهم القرارات:

  • التزام مراكز التحكيم بمؤشرات جودة الأداء والحوكمة التالية:
    • نشر أسماء المحكمين المقيدين وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني للمركز.
    • إتاحة الفرصة وعلى قدم المساواة لجميع المحكمين وتدوير القضايا بين المحكمين ما أمكن.
    • تفعيل دور أطراف التحكيم في تسمية المحكم أو المحكمين.
    • إتاحة الفرصة لأطراف التحكيم والمحكمين وجميع أصحاب الشأن لتقديم ملاحظاتهم على آلية التحكيم والقواعد المعمول بها لدى المركز.
    • نشر التقرير السنوي للمركز على موقعه الإلكتروني.
    • تعزيز الاعتماد على التقنية في عملية اختيار وتسمية المحكمين وإصدار قرارات التحكيم قدر الإمكان.
  • تقييم المراكز بناء على مؤشرات جودة الأداء والحوكمة بصورة سنوية.
  • في حالة تضارب المصالح، على المراكز الاستئناس بالقواعد الدولية ذات الصلة كالمبادئ التوجيهية للنقابة الدولية للمحامين حول تضارب المصالح في التحكيم الدولي.

ملاحظات:

  • نوع القرار: قرار إداري.
  • الجهات المستهدفة: مراكز التحكيم السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في مراكز التحكيم السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/936

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment