قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 04-01-1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 04-01-1444هـ

نص التعميم مكتوب

قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 04-01-1444هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69693 وتاريخ 01-12-1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 56961 وتاريخ 25-11-1442هـ، في شأن إنشاء هيئة عامة للطرق وفقاً لمشروع الترتيبات التنظيمية لها.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30-11-1438هـ.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 19-11-1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1148) وتاريخ 24-05-1443هـ، ورقم (2499) وتاريخ 07-11-1443هـ، ورقم (2768) وتاريخ 06-12-1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-43/52/د) وتاريخ 17-11-1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11075) وتاريخ 20-12-1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً:
إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية بالصيغة المرافقة.


ثانياً:
تكون ممارسة صلاحية إقرار المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (16) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.


ثالثاً:
يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.


رابعاً:
استثناء من حكم الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة العامة للطرق من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.


خامساً:
تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للطرق، لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص شؤون الطرق -من الوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات- من وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى الهيئة العامة للطرق، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.


سادساً:
قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.


سابعاً:
قيام الهيئة العامة للطرق بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ هذا القرار.


ثامناً:
قيام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على إلغاء الوكالات والإدارات التي تمارس الاختصاصات المنقولة إلى الهيئة العامة للطرق الواردة في هيكلها ودليلها التنظيميين المعتمدين بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-43/6/ق) وتاريخ 18-05-1443هـ، وذلك بعد إنشاء الهيئة وممارستها لمهماتها، وترفع بتقرير عن ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إنشاء هيئة عامة للطرق

تاريخ الإصدار: 04-01-1444هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا القرار لإنشاء هيئة عامة للطرق.
    • يهدف القرار إلى تحسين كفاءة وفعالية إدارة الطرق في المملكة العربية السعودية.
  • الترتيبات التنظيمية:
    • تم اعتماد الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق.
    • تحدد الترتيبات التنظيمية اختصاصات الهيئة وواجباتها ومهامها.
  • المقابل المالي:
    • سيتم تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة لاحقًا.
    • سيتم الاتفاق على المقابل المالي بين الهيئة العامة للطرق ووزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
  • السنة المالية:
    • ستبدأ السنة المالية الأولى للهيئة العامة للطرق من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية.
    • ستنتهي السنة المالية الأولى بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
  • نقل شؤون الطرق:
    • سيتم نقل كامل ما يخص شؤون الطرق من وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى الهيئة العامة للطرق.
    • سيتم تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإشراف على عملية النقل.
  • مشروع تنظيم الهيئة:
    • سيقوم مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق بإعداد مشروع تنظيم للهيئة.
    • سيتم رفع مشروع تنظيم الهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
  • مراجعة الأنظمة:
    • ستقوم الهيئة العامة للطرق بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها.
    • ستقترح الهيئة ما يلزم في شأن الأنظمة والقرارات.
  • إلغاء الوكالات والإدارات:
    • ستعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على إلغاء الوكالات والإدارات التي تمارس الاختصاصات المنقولة إلى الهيئة العامة للطرق.
    • سترفع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتقرير عن ذلك.

الهدف:

  • تحسين كفاءة وفعالية إدارة الطرق في المملكة العربية السعودية.
  • ضمان سلامة وأمن الطرق في المملكة العربية السعودية.
  • توفير خدمات نقل عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

الآثار المترتبة على القرار:

  • سيؤدي القرار إلى تحسين كفاءة وفعالية إدارة الطرق في المملكة العربية السعودية.
  • سيؤدي القرار إلى ضمان سلامة وأمن الطرق في المملكة العربية السعودية.
  • سيؤدي القرار إلى توفير خدمات نقل عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات:

  • نوع القرار: قرار إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: إنشاء هيئة عامة للطرق.
  • الهدف من القرار: تحسين كفاءة وفعالية إدارة الطرق في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1205

قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 04-01-1444هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment