قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 24-07-1434هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 24-07-1434هـ

نص التعميم مكتوب

قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 24-07-1434هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6003 وتاريخ 17-02-1434هـ المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 5568 وتاريخ 27-01-1434هـ في شأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة.
وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-04-1407هـ ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21-02-1416هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإقامة الصادر بالتصديق الملكي العالي رقم (17/ 2/ 25/ 1337) وتاريخ 11-09-1371هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة البريد السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 29-03-1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15-03-1431هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171/ 72) وتاريخ 26-01-1434هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (422) وتاريخ 12-06-1434هـ.



يقرر

الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ(عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة بالصيغة الآتية:

  1. يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها مالم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص -بحسب الأحوال- الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
  2. تتولى مؤسسة البريد السعودي توفير بيانات العنوان وصيانتها وتحديثها.
  3. يجب على كل المشمولين بالفقرة (1) من هذا القرار تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية أو مؤسسة البريد السعودي وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير.
  4. تطبق على كل من يخالف الأحكام المشار إليها في الفقرتين (1) و (3) من هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية أو نظام الإقامة أو نظام السجل التجاري بحسب الأحوال ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه.
  5. على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها والجهات التابعة لأي منهما أو المرتبطة بها أو التي تشرف عليها من الجهات العامة أو الخاصة كالمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت التجارية والخدمية وما في حكمها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك وتشمل الخدمات على سبيل المثال لا الحصر إصدار التراخيص أو تجديدها، والسجل التجاري، وبطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، ووثيقة السفر، ورخص القيادة والسير، وهوية المقيم، وفتح حساب بنكي أو تحديثه أو غير ذلك.
  6. على الوزارات والجهات الحكومية المعنية وغيرها تعميم ما ورد في الفقرات (1) و (3) و (5) من هذا القرار على جميع الأجهزة والإدارات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها – بما فيها الجهات العامة والخاصة كالمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت التجارية والخدمية وما في حكمها – لاتخاذ ما يلزم للعمل بها.
  7. على وزارة الثقافة والإعلام والجهات الحكومية الأخرى – بعد التنسيق مع مؤسسة البريد السعودي – التوعية بأهمية العنوان وعناصر بياناته وآثاره النظامية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالفقرة (4) من هذا القرار صيغته مرافقة لهذا.



نائب رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة

تاريخ القرار: 24-07-1434هـ

جهة المصدر: مجلس الوزراء

ملخص القرار:

يهدف هذا القرار إلى تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة، وذلك بهدف تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل التواصل مع المواطنين والمقيمين.

أهم نقاط القرار:

  • يُعتبر محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها.
  • يمكن للشخص اختيار عنوان خاص لمحل الإقامة لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها.
  • يُعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص -بحسب الأحوال- الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
  • تتولى مؤسسة البريد السعودي توفير بيانات العنوان وصيانتها وتحديثها.
  • يجب على كل المشمولين بالقرار تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية أو مؤسسة البريد السعودي وعليهم تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير.
  • تُطبق على كل من يخالف أحكام القرار العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية أو نظام الإقامة أو نظام السجل التجاري بحسب الأحوال.
  • على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك.
  • على الوزارات والجهات الحكومية المعنية تعميم القرار على جميع الأجهزة والإدارات التابعة لها.
  • على وزارة الثقافة والإعلام التوعية بأهمية العنوان وعناصره.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا القرار في تحسين دقة البيانات المتعلقة بعناوين المواطنين والمقيمين.
  • قد يُؤدي هذا القرار إلى تسهيل التواصل مع المواطنين والمقيمين من قبل الجهات الحكومية.
  • قد يُؤدي هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

مصدر القرار:

مجلس الوزراء

معلومات إضافية:

  • نظام الأحوال المدنية: هو نظام ينظم تسجيل بيانات المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
  • نظام السجل التجاري: هو نظام ينظم تسجيل بيانات الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية.
  • نظام الإقامة: هو نظام ينظم دخول وخروج غير السعوديين من المملكة العربية السعودية.
  • مؤسسة البريد السعودي: هي المؤسسة المسؤولة عن تقديم خدمات البريد في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

https://t.me/almokhtarllaw/551

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment