قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ

نص التعميم مكتوب

قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29183 وتاريخ 28-05-1440هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم 15459 وتاريخ 18-05-1440هـ، في شأن نقل اختصاصات إدارة المستودعات الحكومية من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الديوان العام للمحاسبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11-02-1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23-02-1436هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، الصادرة بقرار وزارة المالية رقم (21-4201) وتاريخ 11-08-1403هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1373) وتاريخ 26-07-1440هـ، ورقم (1851) وتاريخ 28-10-1440هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-40/56/د) وتاريخ 13-11-1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7784) وتاريخ 26-12-1440هـ.

يقرر ما يلي:

  1. يتولى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، ويشمل ذلك الأعمال والمهمات المسندة إلى وزارة المالية الواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة بقرار الوزارة رقم (21-4201) وتاريخ 11-08-1403هـ، باستثناء ما ورد في الفقرة (2) من هذا القرار.
  2. تتولى وزارة المالية معالجة حالات فقد العهد الحكومية وتلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، مع مراعاة ما ورد في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة في هذا الشأن، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.
  3. قيام الديوان العام للمحاسبة بتطوير قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وتحديثها، الصادرة بقرار وزارة المالية رقم (21-4201) وتاريخ 11-08-1403هـ، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذا القرار، ومن ثم تعميمها على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام بها.
  4.  قيام الديوان العام للمحاسبة -بالتنسيق مع وزارة المالية- بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه علي الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة United Nation standard products and Services Code (UNSPSC).
    تم إضافة الفقرة (4) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 23-10-1443هـ 

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: نقل اختصاصات إدارة المستودعات الحكومية من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة

ملخص القرار:

  • ينقل القرار اختصاصات إدارة المستودعات الحكومية من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة.
  • يحدد القرار مهام كل من الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية فيما يتعلق بالمستودعات الحكومية.
  • يلزم القرار الديوان العام للمحاسبة بتطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، وإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية.

أهم أحكام القرار:

  • يتولى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، بما في ذلك الأعمال والمهمات المسندة إلى وزارة المالية الواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة بقرار الوزارة رقم (21-4201) وتاريخ 11-08-1403هـ، باستثناء ما ورد في الفقرة (2) من هذا القرار.
  • تتولى وزارة المالية معالجة حالات فقد العهد الحكومية وتلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، مع مراعاة ما ورد في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة في هذا الشأن، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.
  • يلتزم الديوان العام للمحاسبة بتطوير قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وتحديثها، الصادرة بقرار وزارة المالية رقم (21-4201) وتاريخ 11-08-1403هـ، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذا القرار، ومن ثم تعميمها على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام بها.
  • يلتزم الديوان العام للمحاسبة -بالتنسيق مع وزارة المالية- بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه علي الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة United Nation standard products and Services Code (UNSPSC).

أهداف القرار:

  • تحسين كفاءة إدارة المستودعات الحكومية.
  • تعزيز الرقابة الداخلية على المخزون الحكومي.
  • منع الفساد والتجاوزات المالية.
  • تحقيق التكامل بين أنظمة الترميز والتصنيف في الجهات الحكومية.

الفوائد المتوقعة من القرار:

  • خفض تكاليف تخزين السلع والمواد.
  • تحسين إدارة المخزون وتحقيق كفاءة أكبر في استخدامه.
  • تقليل حالات فقد العهد الحكومية وتلفها.
  • تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ملاحظات:

  • تم إضافة الفقرة (4) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 23-10-1443هـ.

مصدر القرار:

  • موقع مجلس الوزراء

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/683

قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment