قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-03-1400هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-03-1400هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-03-1400هـ

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الخطاب المرفوع من معالي وزير المواصلات برقم 485 في 18-03-1400هـ الذي يشير فيه الي انه سبق ان عرض بخطابه رقم 259 وتاريخ 14-02-1400هـ. عن موضوع نزع ملكية الاراضي والعقارات لصالح مشاريع الطريق التي تتخذ سواء داخل المدن او فيما بينهما، وقد ضمنه اقتراحين هما:

  1.  وضع نظام جديد للتعويض عن هذه الاراضي يتضمن مراعاة احتساب قيمة ما سيعود علي الجزء المتبقي من العقار من م منفعة او مزايا نتيجة تنفيذ المشروع، او ما يلحقه من نقص، وفقا للقواعد المتبعة في بعض الدول الاخري.
  2.  تعميم سريان مفعول قرار مجلس الوزراء رقم 46 وتاريخ 10-02-99هـ. الصادر بشأن طريقة عريجه المزاحمية، علي كافة الطرق التي تقوم الوزارة بفتحها وانشائها مستقلا، وهو القرار الذي ينص علي عدم التعويض عن الاراضي التي كانت خالية او لم يكن بها اثر لاي احياء عند تخطيط الطريق المطلوب فتحه باعتبار ان الطريق قد تملكها للمنفعة العامة، بحيث يقتصر التعويض علي الاراضي المملوكة بصكوك شرعية صادرة قبل تاريخ تخطيط الطريق.

وحيث انه لدي مناقشة ما ورد بالخطاب المشار اليه في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مساء يوم الاثنين الموافق 03-03-1400هـ. وافق علي ما تضمنه وقرر تشكيل لجنة لوضع القواعد المنظمة للعمل بما ورد في الاقتراح الاول. ونظرا الي ان عمل اللجنة قد يستغرق وقتا ليس بالقصير بينما الاقتراح الوارد في الفقرة ثانيا لا يدخل ضمن اختصاص مهمة اللجنة، وقد سبق ان وافق عليه المجلس بقراره رقم 46 المشار اليه انفا. ويرجو الموافقة علي سريان مفعولة علي الاراضي التي تقطع لتنفيذ مشاريع الطرق الاخري.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم 46 في 10-02-99هـ.

يقرر ما يلي:


يسري مفعول قرار مجلس الوزراء رقم 46 في 10-02-99هـ علي الاراضي التي تقتطع لتنفيذ مشاريع الطرق الاخري.

ولما ذكر حرر.


نائب رئيس مجلس الوزراء

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1691

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment