قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 05-03-1430هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 05-03-1430هـ

نص التعميم مكتوب

قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 05-03-1430هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (4/ب/16032) وتاريخ 04-04-1424هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم (437/ 23/ 1) وتاريخ 23-03-1423هـ، في شأن دراسة موضوع المواقع الآثرية ومواقع التراث العمراني التي يملكها مواطنون، واقتراح حلول مناسبة لنزع ملكيتها، وحل مشكلة تعويض أصحابها.
وبعد الاطلاع على نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23-06-1392هـ.
وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالأمر الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-03-1424هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (2075/م ب) وتاريخ 02-02-1428هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (249) وتاريخ 24-07-1424هـ، ورقم (149) وتاريخ 24-04-1425هـ، ورقم (188) وتاريخ 24-05-1425هـ، ورقم (425) وتاريخ 11-10-1429هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (828) وتاريخ 12-11-1429هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمعالجة كيفية التصرف في مواقع التراث العمراني، وفقاً لما يلي:
أ- إذا لم يرغب مالك موقع التراث العمراني في الاحتفاظ به واستثماره وفق الضوابط التي ستحدد في ضوء ما يرد البند (ثانياً) من هذا القرار، فإنه يحق له بيعه، ولكل من يرغب الحق في شرائه بما في ذلك الجهة الحكومية المختصة، مع التزام المشتري بالضوابط المرعية للمحافظة على الموقع.
ب- إذا رغب مالك الموقع في الاحتفاظ به واستثماره. فيعامل وفق ما يرد في البند (ثانياً) من هذا القرار.

ثانياً: على الهيئة العامة للسياحة والآثار دراسة الإجراءات التي يمكن عن طريقها تشجيع ملاك مواقع التراث العمراني على المحافظة على مبانيهم وصيانتها وإعادة تأهيلها وذلك خلال الآتي:
1- التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات والمرافق المطلوبة لتحسين القرى والأحياء المختارة.
2- منح مالك المبنى أو الموقع ترخيصاً بمزاولة نشاطات معينة تحقق فرص الاستثمار وتتلائم مع طبيعة المبنى، على ان ينسق في ذلك بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
3- منح مالك المبنى قرضاً من بنك التسليف والادخار – وفقاً لنظامه – لترميم المبنى وصيانته وإعادة تأهيله.

ثالثاً: قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتحديث واستكمال جميع البيانات الخاصة بالمواقع الآثرية ومواقع التراث العمراني (المعلقة) الواردة في تقرير اللجنة المرافق لخطاب الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم (437/ 23/ 1) وتاريخ 23-03-1423هـ، لإعداد التقديرات النهائية للتعويضات المستحقة لأصحاب تلك العقارات (المعلقة) وفقاً للمادة (السابعة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-03-1424هـ على ان تعتمد التكاليف الكلية لنزع ملكية تلك العقارات ويتم الصرف الفعلي من تلك التكاليف حال استكمال الإجراءات النظامية لنزع الملكية، مع مراعاة أن لأصحاب تلك العقارات حق أجرة المثل عن المدة من تاريخ تسلم عقاراتهم إلى تاريخ تسلم التعويض عن أعيان عقاراتهم.

رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: معالجة موضوع المواقع الآثرية ومواقع التراث العمراني التي يملكها مواطنون

الجمهور المستهدف:

  • أصحاب المواقع الآثرية ومواقع التراث العمراني
  • الهيئة العامة للسياحة والآثار
  • الجهات الحكومية ذات العلاقة

المقدمة:

يشير القرار إلى معالجة موضوع المواقع الآثرية ومواقع التراث العمراني التي يملكها مواطنون، وذلك من خلال:

  • تحديد كيفية التصرف في مواقع التراث العمراني.
  • تشجيع ملاك مواقع التراث العمراني على المحافظة على مبانيهم وصيانتها وإعادة تأهيلها.
  • تحديث واستكمال جميع البيانات الخاصة بالمواقع الآثرية ومواقع التراث العمراني (المعلقة) لإعداد التقديرات النهائية للتعويضات المستحقة لأصحابها.

المحتوى:

يتضمن القرار ما يلي:

  • أولاً:
    • إذا لم يرغب مالك موقع التراث العمراني في الاحتفاظ به واستثماره وفق الضوابط المحددة، فيمكنه بيعه، مع التزام المشتري بالضوابط المرعية للمحافظة على الموقع.
    • إذا رغب مالك الموقع في الاحتفاظ به واستثماره، فيعامل وفق ما يرد في البند (ثانياً) من القرار.
  • ثانياً:
    • على الهيئة العامة للسياحة والآثار دراسة الإجراءات التي يمكن عن طريقها تشجيع ملاك مواقع التراث العمراني على المحافظة على مبانيهم وصيانتها وإعادة تأهيلها.
    • تتضمن هذه الإجراءات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير الخدمات والمرافق المطلوبة، ومنح مالك المبنى ترخيصاً بمزاولة نشاطات معينة تحقق فرص الاستثمار، ومنح مالك المبنى قرضاً من بنك التسليف والادخار لترميم المبنى وصيانته وإعادة تأهيله.
  • ثالثاً:
    • على الهيئة العامة للسياحة والآثار تحديث واستكمال جميع البيانات الخاصة بالمواقع الآثرية ومواقع التراث العمراني (المعلقة) لإعداد التقديرات النهائية للتعويضات المستحقة لأصحابها.
    • تعتمد التكاليف الكلية لنزع ملكية تلك العقارات ويتم الصرف الفعلي من تلك التكاليف حال استكمال الإجراءات النظامية لنزع الملكية.
    • لأصحاب تلك العقارات حق أجرة المثل عن المدة من تاريخ تسلم عقاراتهم إلى تاريخ تسلم التعويض عن أعيان عقاراتهم.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • الهيئة العامة للسياحة والآثار
  • الجهات الحكومية ذات العلاقة
  • الخلاصة:
  • يُوضح هذا القرار حرص الحكومة على الحفاظ على المواقع الآثرية ومواقع التراث العمراني، وذلك من خلال تشجيع أصحابها على المحافظة عليها واستثمارها، وتعويضهم في حال تم نزع ملكية تلك المواقع.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/783

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment