قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 25-01-1441هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 25-01-1441هـ

نص القرار مكتوب

قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 25-01-1441هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي البند (أولاً) من الأمر الملكي التعميمي رقم (3414) وتاريخ 18-01-1441هـ.
وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23-03-1438هـ.
وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (42) وتاريخ 20-01-1441هـ، ورقم (44) وتاريخ 24-01-1441هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41/2/م) وتاريخ 21-01-1441هـ.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25-01-1441هـ.

يقرر ما يلي:


أولاُ:
تتحمل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر علي العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1-أ) و(2-أ) من البند (ثانياً)، من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23-03-1438هـ عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 01-10-2019م.


ثانياً:
قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية- بوضع المعايير اللازمة الخاصة بتنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، واستكمال ما يلزم في شأنها قبل تاريخ 01-10-2019م.


ثالثاً:
تخصم تكلفة تنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.


رئيس مجلس الوزراء

شرح للقرار وبيانٌ له

يُشير النص إلى الأمر الملكي التعميمي رقم (3414) وتاريخ 18-01-1441هـ، والذي دعا إلى اتخاذ خطوات لدعم القطاع الخاص.

الهدف:

يهدف القرار إلى دعم القطاع الصناعي من خلال تحمل الدولة للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك لمدة خمس سنوات.

المحتوى:

يتضمن القرار ما يلي:

  • تحمل الدولة للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة خمس سنوات.
  • قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية- بوضع المعايير اللازمة الخاصة بتنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، واستكمال ما يلزم في شأنها قبل تاريخ 01-10-2019م.
  • تخصم تكلفة تنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.

الختام:

يُختتم القرار بتوقيع رئيس مجلس الوزراء.

نقاط مهمة:

  • يُعد هذا القرار من مجلس الوزراء، مما يدل على أهمية الموضوع.
  • يُساهم القرار في تقليل تكلفة العمالة على المنشآت الصناعية، مما يُشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
  • يُتوقع أن يُساهم القرار في زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي.

الفوائد:

  • دعم القطاع الصناعي.
  • تقليل تكلفة العمالة على المنشآت الصناعية.
  • تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
  • زيادة فرص العمل.

الخطوات التالية:

  • على وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية- وضع المعايير اللازمة الخاصة بتنفيذ القرار.
  • على المنشآت الصناعية الراغبة في الاستفادة من القرار مراجعة وزارة الصناعة والثروة المعدنية للحصول على المعلومات اللازمة.

ملاحظات:

  • يُمكن مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23-03-1438هـ للحصول على مزيد من المعلومات حول المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة.
  • يُمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة من برامج أخرى لدعم القطاع الخاص.

شرح بعض المصطلحات:

  • العمالة الوافدة: هي العمالة التي تعمل في المملكة العربية السعودية ولا تحمل الجنسية السعودية.
  • المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة: هو رسوم تُفرض على المنشآت التي تُوظف عمالة وافدة.
  • الترخيص الصناعي: هو ترخيص يُمنح من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشآت التي تُمارس نشاطاً صناعياً.
  • برنامج تحفيز القطاع الخاص: هو برنامج حكومي يهدف إلى دعم القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز للمستثمرين.

قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 25-01-1441هـ

لتحميل القرار

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1451

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment