قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-104-2019) وتاريخ 01-02-1441هـ

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-104-2019) وتاريخ 01-02-1441هـ

نص التعميم مكتوب

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-104-2019) وتاريخ 01-02-1441هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ .

يقرر ما يلي:

(أ) اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.
(ب) الموافقة على قواعد الإدراج المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
(ج) اعتماد قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
(د) الموافقة على قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
(هـ) استثناءً من الفقرة (أ) من هذا القرار، يعمل بالفقرتين (ا) و(3) من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ابتداءً من تاريخ 01-01-2020م.
(و) لا تنطبق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
(ز) السماح لجميع فئات الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
(ح) الموافقة على قائمة الأسئلة الشائعة المتكررة المفسرة لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وفقاً للعرض المرافق، وتنشر وفق الآلية المعتمدة لإعداد ونشر الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.
(ط) تكليف شركة السوق المالية السعودية (تداول) بنشر قواعد الإدراج المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة المشار إليهما في الفقرتين (ب) و(د) من هذا القرار في موقعها الإلكتروني.
(ي) تكليف وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية بتعميم مضمون الفقرتين (أ) و (هـ) من هذا القرار للمصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية.
(ك) تكليف وكالة الهيئة لمؤسسات السوق بتعميم مضمون الفقرتين (و) و (ز) من هذا القرار للأشخاص المرخص لهم.
(ل) إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و (و) و (ز) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.
(م) تتولى وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ تنفيذ هذا القرار.

مجلس هيئة السوق المالية

عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع

عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود

عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج وقواعد السوق

الجهة المصدرة: مجلس هيئة السوق المالية

تاريخ الإصدار: 01-02-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير القرار إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ.

أهم القرارات:

  • اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة.
  • الموافقة على قواعد الإدراج المعدلة.
  • اعتماد قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة.
  • الموافقة على قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.
  • استثناء بعض المواد من تاريخ العمل بالقواعد المعدلة.
  • عدم انطباق قيود الاستثمار على استثمارات المستثمرين الأجانب في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة في السوق الرئيسية.
  • السماح لجميع فئات الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة في السوق الرئيسية.
  • الموافقة على قائمة الأسئلة الشائعة المتكررة المفسرة لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
  • تكليف شركة السوق المالية السعودية (تداول) بنشر قواعد الإدراج المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة في موقعها الإلكتروني.
  • تكليف وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية بتعميم مضمون بعض الفقرات للمصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية.
  • تكليف وكالة الهيئة لمؤسسات السوق بتعميم مضمون بعض الفقرات للأشخاص المرخص لهم.
  • إعلان مضمون بعض الفقرات في موقعي الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.
  • تكليف وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بتنفيذ هذا القرار.

ملاحظات:

  • نوع القرار: قرار إداري.
  • الجهات المستهدفة: المصدرون، المستثمرون، الأشخاص المرخص لهم.
  • الموضوع الرئيسي: تعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج وقواعد السوق.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/912

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-104-2019) وتاريخ 01-02-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment