قرار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (420/1441) وتاريخ 19-10-1441هـ

قرار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (420/1441) وتاريخ 19-10-1441هـ

نص التعميم مكتوب

قرار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (420/1441) وتاريخ 19-10-1441هـ

إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،

بما له من صلاحيات، وبناء على الأحكام الواردة في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالاطلاع على ما ورد في الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام الاتصالات، والمادة السابعة والعشرين من نظام الاتصالات التي نصّت على أن “يلتزم المشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم وفقاً لمتطلبات المستخدم…”، وما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، التي أشارت إلى أنه ليس لمقدمي الخدمة والمستخدمين أي حقوق ملكية للأرقام المخصصة لخدمات الاتصالات، وبعد الاطلاع على القرار ذي الرقم 394/1439 والتاريخ 14-10-1439هـ؛ يقرر ما يلي:

أولاً:

تعديل إجراءات والتزامات نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة المرفقة بقرار الهيئة ذي الرقم (394/1439) والتاريخ 14-10-1439هـ على النحو الوارد أدناه:

  1. تعديل الفقرة (9) من القسم (أ) لتكون كالتالي: “باستثناء المشغل المخصص له الرقم، يجب على المشغل المستقبل بعد مضي (90) يوماً (فترة استبقاء) من تاريخ الغاء الخدمة عن الرقم المنتقل إليه؛ إعادة الرقم إلى المشغل المخصص له ذلك الرقم عبر النظام المركزي لنقل الرقم بإرسال رسالة (NP Deactivated)، ويمكن للمشغل المستقبل إعادة صرف الرقم للمشترك الذي تم الغاء الخدمة عنه فقط خلال هذه المدة، ولا يجوز له إعادة صرفه لمشتركين آخرين”.
  2. تعديل الفقرة (10) من القسم (أ) لتكون كالتالي: “يجوز للمشغل المستقبل قبول تنازل المشترك عن رقمه المنتقل لمشترك آخر”.
  3. إضافة فقرة جديدة إلى القسم (أ) لتكون كالتالي:”يتحمل كل مشغل المقابل المالي السنوي لاستخدام الأرقام المنتقلة إليه بدلا عن المشغلين المخصصة لهم تلك الأرقام، وفقاً للأرقام المنتقلة المسجلة في النظام المركزي لنقل الرقم لدى كل مشغل عند احتساب الهيئة للمقابل المالي السنوي لاستخدام الأرقام”.
  4. تعديل الفقرة (4) من القسم (ب) لتكون كالتالي: “يبدأ المشغل المستقبل في الإجراءات اللازمة لإرسال طلب النقل للمشغل المانح (المشغل الذي يرغب المشترك نقل الرقم منه)؛ من خلال نظام نقل الرقم المركزي، وذلك فور استلام الطلب”.
  5. تعديل الفقرة (6) من القسم (ب) لتكون كالتالي:”في حال تم قبول طلب نقل الرقم؛ يجب على المشغل المانح إرسال رسالة قبول طلب نقل الرقم (NP Accept) عبر النظام المركزي لنقل الرقم ولا يقوم بإلغاء الخدمة عن الرقم إلا بعد استقبال رسالة الجاهزية (NP RFS Broadcast) من النظام المركزي لنقل الرقم. ويجب على المشغل المستقبل إشعار المشترك بقبول الطلب فوراً ومن ثم استكمال إجراءات تفعيل النقل كما يلي:
    أ. يجب على المشغل المستقبل، خلال (10) أيام؛ إرسال رسالة الجاهزية لتقديم الخدمة (NP RFS) للنظام المركزي لنقل الرقم، ويعد ذلك تأكيداً منه على تفعيل الخدمة في شبكته للمشترك.
    ب. يقوم النظام المركزي لنقل الرقم، بتعميم رسالة جاهزية المشغل المستقبل للخدمة (NP RFS Broadcast) على جميع المشغلين، ويجب على جميع المشغلين خلال ساعتي عمل، الرد برسالة تأكيد تفعيل نقل الرقم في شبكاتهم (NP Activated)، ويعد ذلك تأكيداً منهم على توجيه جميع الاتصالات الواردة للرقم المنقول إلى شبكة المشغل المستقبل”.

ثانياً: 
يبلّغ هذا القرار للجهات المعنية؛ للتقيد بموجبه على أن يتم العمل بالتعديلات الجديدة خلال شهر من تاريخه.

محـافـظ هـيـئـة الاتـصـالات وتـقـنـيـة الـمـعـلـومـات
د. محمد بن سعود التميمي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديل إجراءات والتزامات نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة

الجهة المصدرة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

تاريخ الإصدار: 19-10-1441هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير القرار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بتعديل إجراءات والتزامات نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة.
    • يشير القرار إلى أن التعديلات تأتي بناءً على أحكام نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • أهم التعديلات:
    • تعديل مدة استبقاء الرقم بعد إلغاء الخدمة من 60 يومًا إلى 90 يومًا.
    • السماح للمشغل المستقبل بقبول تنازل المشترك عن رقمه المنتقل لمشترك آخر.
    • إلزام كل مشغل بدفع المقابل المالي السنوي لاستخدام الأرقام المنتقلة إليه.
    • تعديل إجراءات إرسال طلب النقل وقبول طلب النقل وتفعيل النقل.
  • الهدف من التعديلات:
    • تحسين عملية نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة.
    • ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في عملية نقل الرقم.
    • زيادة كفاءة استخدام الأرقام الهاتفية.
  • ملاحظات:
  • نوع القرار: قرار إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المشغلين المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: تعديل إجراءات والتزامات نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة.
  • الهدف من القرار: تحسين عملية نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في عملية نقل الرقم وزيادة كفاءة استخدام الأرقام الهاتفية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1146

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment