قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (469/1443) وتاريخ 06-02-1443هـ

قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (469/1443) وتاريخ 06-02-1443هـ

قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (469/1443) وتاريخ 06-02-1443هـ

إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،
بما له من صلاحيات،
وبناء على الأحكام الواردة في نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12-03-1422هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (4) وتاريخ 29-01-1442هـ، وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 05-03-1422هـ، وبعد الاطلاع على المادة الثالثة من نظام الاتصالات، والمادة السابعة والعشرين من النظام التي نصّت على أن “يلتزم المشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم وفقاً لمتطلبات المستخدم، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك”، و بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة الثانية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات والتي نصت على: “82-1 يجب ألا يكون للمستخدمين ومقدمي الخدمة أية حقوق ملكية للأرقام المخصصة لخدمات الاتصالات”، والمادة الثالثة والثمانون من ذات اللائحة، وبعد الاطلاع على قرار الهيئة ذي الرقم (327/1434) والتاريخ 22-05-1434هـ، وقرار الهيئة ذي الرقم (421/1441) والتاريخ 19-10-1441هـ،


يُقرر ما يلي:

أولاً:
تعديل بعض المهل الزمنية الواردة في إجراءات والتزامات نقل الرقم للهاتف المتنقل المرفقة بقرار الهيئة ذي الرقم (327/1434) والتاريخ 22-05-1434هـ وما طرأ عليه من تعديل في قرار الهيئة ذي الرقم (421/1441) والتاريخ 19-10-1441هـ وذلك على النحو الآتي:

  1. تعديل الفقرة (6) من القسم (ب) المعدلة بموجب قرار الهيئة ذي الرقم (421/1441) والتاريخ 19-10-1441هـ، لتكون بالنص الآتي: “خلال ثلاثين (30) دقيقة من استلام المشغل المانح لطلب نقل الرقم؛ يجب عليه قبول طلب نقل الرقم، وعدم رفضه إلا في حال عدم تطابق رقم هوية المشترك المدون في طلب نقل الرقم، مع رقم الهوية المدون في عقد تأسيس الخدمة، الساري المفعول، لذلك الرقم لدى المشغل المانح.”
  2. تعديل الفقرة (7) من القسم (ب) المعدلة بموجب قرار الهيئة ذي الرقم (421/1441) والتاريخ 19-10-1441هـ، لتكون بالنص الآتي: “في حال تم قبول طلب نقل الرقم؛ يجب على المشغل المانح إرسال رسالة قبول طلب نقل الرقم (NP Accept) عبر النظام المركزي لنقل الرقم، وعدم إلغاء الخدمة عن الرقم إلا بعد استقبال رسالة الجاهزية (NP RFS Broadcast) من النظام المركزي لنقل الرقم. ويجب على المشغل المستقبل إشعار المشترك بقبول الطلب فوراً ومن ثم استكمال إجراءات تفعيل النقل كما يلي:
    أ. يجب على المشغل المستقبل خلال خمسة عشر (15) دقيقة؛ إرسال رسالة الجاهزية لتقديم الخدمة (NP RFS) للنظام المركزي لنقل الرقم، ويعد ذلك تأكيداً منه على تفعيل الخدمة في شبكته للمشترك.
    ب. يقوم النظام المركزي لنقل الرقم، بتعميم رسالة جاهزية المشغل المستقبل للخدمة (NP RFS Broadcast) على جميع المشغلين، ويجب على جميع المشغلين خلال خمسة عشر (15) دقيقة، الرد برسالة تأكيد تفعيل نقل الرقم في شبكاتهم (NP Activated)، ويعد ذلك تأكيداً منهم على توجيه جميع الاتصالات الواردة للرقم المنقول إلى شبكة المشغل المستقبل.”

ثانياً:
يكون احتساب المُهل الزمنية المُعدلة الواردة في “أولاً” من هذا القرار على مدار الساعة طوال أيام السنة بما فيها أيام الإجازات، باستثناء الفترة بين الساعة الواحدة صباحاً والساعة الخامسة صباحاً من كل يوم باعتبارها فترة إجراء أعمال الصيانة على الأنظمة.


ثالثاً:
يُبلغ هذا القرار للجهات المعنية للالتزام بالعمل بموجبه مع استمرار الالتزام بالعمل بموجب أحكام قرار الهيئة ذي الرقم (327/1434) والتاريخ 22-05-1434هـ، وقرار الهيئة ذي الرقم (421/1441) والتاريخ 19-10-1441هـ، بهذا الشأن فيما لم يرد عليه تعديل.


رابعاً:
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ 26-06-1443هـ، الموافق 01-02-2022م.

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1692

قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (469/1443) وتاريخ 06-02-1443هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment