قرار وزير الخدمة المدنية رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هــ
نص التعميم مكتوب
قرار وزير الخدمة المدنية رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هــ
إن وزير الخدمة المدنية
بناءً على الصلاحية المخولة له بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 29-01-1440هـ القاضي في البند (أولاً) منه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين – لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها – من وزارتي : (الخدمة المدنية ، والمالية) ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة …، وتصدر اللوائح المشار إليها في هذا البند بقرار من وزير الخدمة المدنية.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10-07-1397 هــ ولوائحه التنفيذية والتنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية رقم (1440/2) وتاريخ 09-06-1440هـ المتضمن اعتماد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
يقرر ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً:
تحل هذه اللائحة محل ما يأتي :
- اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27-07-1397هـ.
- لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (921/1) وتاريخ 07-09-1424هـ.
- لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (686/1) وتاريخ 15-03-1421هـ.
- لائحة النقل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (929/1) وتاريخ 19-10-1424هـ.
- لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (596/1) وتاريخ 18-01-1420هـ.
- لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (749/1) وتاريخ 04-02-1422هـ.
- لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) وتاريخ 01-08-1398هــ.
- لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (703/10800) وتاريخ 30-10-1427هـ.
- لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1037/1) وتاريخ 16-02-1426هـ.
- أحكام ابتعاث الموظفين الصادرة بالأمر السامي رقم (3/17752/د) وتاريخ 20-07-1391هــ.
- لائحة التدريب في الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) وتاريخ 19-02-1398هـ.
- لائحة الايفاد للدراسة بالداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (676/1) وتاريخ 16-02-1421هـ.
- لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (813/1) وتاريخ 20-08-1423هـ.
- لائحة تفويض الصلاحيات الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (703/11722) وتاريخ 22-11-1427هـ.
- لائحة تقارير منح الإجازات المرضية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (700/1781) وتاريخ 19-04-1438هـ.
- لائحة إدارة الأداء الوظيفي الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (700/5202) وتاريخ 10-09-1437هـ.
- لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة الموافق عليها بموجب خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم (10653/2) وتاريخ 07-04-1401هـ.
- ضوابط شغل المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بالأمر السامي رقم (974/م) وتاريخ 21-11-1422هـ.
- ضوابط صرف نفقات العلاج للموظف المنتدب إلي خارج المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1696) وتاريخ 24-09-1394هـ.
- طرق إثبات عجز الموظف صحياً عن العمل الصادرة بتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (14466) وتاريخ 29-05-1437هـ.
- قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (605/1) وتاريخ 17-02-1420هـ.
- تحديد ساعات الدوام الرسمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 26-07-1408هـ.
- تحديد دوام العاملين في الأجهزة الحكومية التي تحتاج إلى استمرار العمل فيها فترات تتجاوز وقت الدوام الرسمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 07-11-1406هـ.
ثالثاً:
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها.
رابعاً:
يعمل بهذه اللائحة بعد مضي (90) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
خامساً:
تبلغ هذه اللائحة إلى جميع الوزارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، للعمل بموجبها.
سادساً:
تعمل جميع الوزارات والجهات الحكومية على احتساب الأثر المالي الناتج عن تطبيق هذه اللائحة ضمن توزيع اعتمادات البنود المختصة ووفقاً للأسقف المحددة عند مناقشة ميزانيتها مع وزارة المالية للعام المالي القادم (1442/1441هـ).
سابعاً:
تراعي جميع الوزارات ، والجهات الحكومية ذات العلاقة عند تطبيق هذه اللائحة خلال العام المالي (1441/1440 هـ) المبالغ المعتمدة للبنود المختصة، وفق مرسوم وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وبالله التوفيق
وزير الخدمة المدنية
سليمان بن عبدالله الحمدان
شرح للتعميم وبيانٌ له
المقدمة:
صدر هذا القرار من قبل وزير الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بهدف اعتماد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
أهم أحكام القرار:
- الموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية: تم اعتماد اللائحة المرفقة مع القرار، والتي تنظم جميع جوانب الموارد البشرية في الخدمة المدنية، بما في ذلك التعيين والترقيات والنقل والتكليف والإعارة والتدريب والتقاعد وغيرها.
- إلغاء اللوائح السابقة: تم إلغاء جميع اللوائح السابقة المتعلقة بالموارد البشرية في الخدمة المدنية، بما في ذلك لائحة التعيين في الوظائف العامة ولائحة الترقيات ولائحة النقل ولائحة التكليف ولائحة الإعارة ولائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة ولائحة الواجبات الوظيفية ولائحة الإجازات وأحكام ابتعاث الموظفين ولائحة التدريب في الخدمة المدنية ولائحة الايفاد للدراسة بالداخل ولائحة انتهاء الخدمة ولائحة تفويض الصلاحيات ولائحة تقارير منح الإجازات المرضية ولائحة إدارة الأداء الوظيفي ولائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة وضوابط شغل المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة وضوابط صرف نفقات العلاج للموظف المنتدب إلي خارج المملكة وطرق إثبات عجز الموظف صحياً عن العمل وقواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد وتحديد ساعات الدوام الرسمي وتحديد دوام العاملين في الأجهزة الحكومية التي تحتاج إلى استمرار العمل فيها فترات تتجاوز وقت الدوام الرسمي.
- تاريخ النفاذ: سيتم تطبيق هذه اللائحة بعد مضي (90) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، أي في 28 سبتمبر 2020.
- التأثيرات المالية: تم توجيه جميع الوزارات والجهات الحكومية باحتساب الأثر المالي الناتج عن تطبيق هذه اللائحة ضمن توزيع اعتمادات البنود المختصة ووفقاً للأسقف المحددة عند مناقشة ميزانيتها مع وزارة المالية للعام المالي القادم (1442/1441هـ). كما تم توجيهها بمراعاة المبالغ المعتمدة للبنود المختصة، وفق مرسوم وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة، عند تطبيق هذه اللائحة خلال العام المالي (1441/1440 هـ).
مصدر القرار:
- وزارة الخدمة المدنية – المملكة العربية السعودية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/582