قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (52240) وتاريخ 21-12-1419هـ

قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (52240) وتاريخ 21-12-1419هـ

نص التعميم مكتوب

قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (52240) وتاريخ 21-12-1419هـ

إن وزير الشئون البلدية والقروية 
بناء علي الصلاحيات المخولة له
وبعد الإطلاع علي نظام مصالح المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 23-06-1391هـ ولوائحه التنفيذية .
وعلي نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 وتاريخ 20-12-1405هـ ولائحته التنفيذية المعممة برقم 5/81 وتاريخ 05-04-1407هـ . وبعد الإطلاع علي إجراءات ضبط وإثبات وتحقيق المخالفات لهذا النظام المبلغة للجهات المعنية بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (94) وتاريخ 05-01-1407هـ ، وللأمانات والمديريات ومصالح المياه والصرف الصحي والبلديات والمجمعات القروية بالتعميم رقم 5/62 وتاريخ 13-03-1407هـ .
وبعد دراسة موضوع مخالفة نظام حماية المرافق العامة فيما يختص بالمياه والصرف الصحي والسيول من قبل الجهات المختصة بالوزارة ووزارة الزراعة والمياه وبناءً علي المادتين (13) ب و(14) من النظام المذكور .

يقرر ما يلي :-

  1. الموافقة علي لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول بالصيغة المرفقة بهذا القرار .
  2. يتم إثبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها واستكمال جميع إجراءاتها وفق القواعد الموضوعة لذلك والمرفقة بهذه اللائحة .
  3. يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه .



وزير الشئون البلدية والقروية
د. محمد بن إبراهيم الجار الله

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: قرار بشأن لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول

تاريخ القرار: 21-12-1419هـ

جهة المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية

ملخص القرار:

يصدر هذا القرار من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بهدف تنظيم أحكام مخالفات نظام حماية المرافق العامة فيما يختص بالمياه والصرف الصحي والسيول، وتحديد الجزاءات والعقوبات على المخالفين.

أهم نقاط القرار:

  • الموافقة على لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات: يقرر القرار الموافقة على لائحتين:
    • لائحة المخالفات: تحدد هذه اللائحة أنواع المخالفات المتعلقة بنظام حماية المرافق العامة في مجال المياه والصرف الصحي والسيول.
    • لائحة التعويضات والغرامات: تحدد هذه اللائحة قيمة التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمرافق العامة نتيجة المخالفات، بالإضافة إلى قيمة الغرامات التي تُفرض على المخالفين.
  • إثبات وضبط المخالفات: يُؤكد القرار على ضرورة إثبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها وفق القواعد الموضوعة لذلك والمرفقة بالقرار.
  • بلوغ القرار: يُطالب القرار ببلوغه إلى جميع الجهات المعنية لتنفيذه.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم أحكام هذا القرار في الحد من مخالفات نظام حماية المرافق العامة.
  • ستُساهم هذه الأحكام في حماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمات مرافق المياه والصرف الصحي والسيول دون أي إعاقة.
  • قد تتطلب هذه الأحكام بعض التعديلات في الإجراءات المتبعة في ضبط وإثبات المخالفات.

مصدر القرار:

وزارة الشؤون البلدية والقروية – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • نظام حماية المرافق العامة: هو نظام قانوني يهدف إلى حماية المرافق العامة من التلف والضياع، وضمان سلامتها واستمراريتها في تقديم خدماتها للمواطنين.
  • المرافق العامة: هي المنشآت والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مثل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
  • المخالفات: هي الأفعال التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.

ملخص القرار:

  • يُقرر القرار الموافقة على لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول.
  • يُؤكد القرار على ضرورة إثبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها وفق القواعد الموضوعة لذلك.
  • يُطالب القرار ببلوغه إلى جميع الجهات المعنية لتنفيذه.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/599

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment