تعميم رقم (64416/41) وتاريخ 04-04-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (64416/41) وتاريخ 04-04-1441هـ
تعميم
الموجه له: أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
موضوع التعميم
نص (المادة العاشرة/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام الديوان على أنه “لا يجوز لقضاء الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو قبول ما يقدمونه من أوراق أو مذكرات إلا أثناء نظر الدعوى في قاعات الجلسات، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة”، وما يؤدي إليه مخالفة هذا النص من الإخلال بمبدأ “حياد القاضي”.
المطلوب
التأكيد على أصحاب فضيلة قضاة الدوائر وموظفيها وموظفي أمانة سرها، بعدم استقبال أطراف الدعوى إلا في الجلسات المحددة، وعلى موظفي أمن المحاكم منع أطراف الدعاوى من الوصل لمكاتبهم، ومتابعة ذلك.
رئيس ديوان المظالم
د. خالد بن محمد اليوسف
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: التأكيد على عدم مقابلة أطراف الدعوى إلا في الجلسات المحددة
الجمهور المستهدف:
- أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم
- أصحاب فضيلة قضاة الدوائر
- موظفو الدوائر
- موظفو أمانة سر الدوائر
- موظفو أمن المحاكم
المقدمة:
يشير التعميم إلى نص (المادة العاشرة/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام الديوان، والتي تنص على أنه “لا يجوز لقضاء الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو قبول ما يقدمونه من أوراق أو مذكرات إلا أثناء نظر الدعوى في قاعات الجلسات، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة”.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- التأكيد على ضرورة التزام جميع أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر وموظفيها وموظفي أمانة سرها بعدم مقابلة أطراف الدعوى إلا في الجلسات المحددة.
- عدم استقبال أطراف الدعاوى في مكاتبهم.
- منع أطراف الدعاوى من الوصول إلى مكاتبهم من قبل موظفي أمن المحاكم.
- متابعة ذلك من قبل رؤساء المحاكم.
الهدف من التعميم:
- ضمان حياد القاضي.
- منع أي تأثير على سير الدعوى.
- ضمان حصول جميع أطراف الدعوى على معاملة عادلة.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- رؤساء المحاكم
- أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر
- موظفو الدوائر
- موظفو أمانة سر الدوائر
- موظفو أمن المحاكم
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص ديوان المظالم على ضمان حياد القاضي، ومنع أي تأثير على سير الدعوى، وضمان حصول جميع أطراف الدعوى على معاملة عادلة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/749