تعميم رقم (23971/2019) وتاريخ 09-02-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (23971/2019) وتاريخ 09-02-1441هـ
الأخوة المحاسبون القانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
مرفق لكم مايلي:
أولاً:
صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ والقاضي بأن يطبق سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15-01-1425هـ على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج عن أعمال المصب التي يقوم بها الاشخاص الخاضعون للضريبة وفقاً للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك لمدة (خمس) سنوات تبدأ من 01-01-2020م، وعدد من الترتيبات الموضحة في القرار.
ثانياً:
صورة من المرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 26-01-1441هـ الصادر بالمصادقة عليه.
نأمل منكم الاطلاع بما جاء في القرار المرفق والالتزام به.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تطبيق ضريبة الدخل على أعمال المصب
الجمهور المستهدف:
- المحاسبون القانونيون في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يصدر هذا التعميم من الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك لشرح قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 26-01-1441هـ، المتعلقين بتطبيق ضريبة الدخل على أعمال المصب.
المحتوى:
- يُقرر قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ ما يلي:
- تطبيق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15-01-1425هـ على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج عن أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقاً للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام.
- تُطبق هذه الأحكام لمدة (خمس) سنوات تبدأ من 01-01-2020م.
- يتم تحديد الوعاء الضريبي لأعمال المصب وفقاً للقواعد المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل والقرارات التنفيذية له.
- يتم احتساب الضريبة المستحقة على أعمال المصب وفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل.
- يُلزم المكلفون الخاضعون لأحكام هذا القرار بتقديم إقرار ضريبي سنوي يتضمن تفاصيل أعمال المصب التي قاموا بها خلال السنة المالية.
- تُطبق على المخالفين لأحكام هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل والقرارات التنفيذية له.
- يُؤكد المرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 26-01-1441هـ على قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ.
أهمية التعميم:
- يُساهم هذا التعميم في توضيح أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 26-01-1441هـ، المتعلقين بتطبيق ضريبة الدخل على أعمال المصب.
- يُساعد المحاسبين القانونيين على الالتزام بأحكام هذه القرارات.
- يُساهم في ضمان تطبيق ضريبة الدخل على أعمال المصب بشكل عادل وفعال.
ملاحظات:
- يُطبق هذا التعميم على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً للفقرة (و) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل.
- يجب على المحاسبين القانونيين مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 26-01-1441هـ، للحصول على تفاصيل أكثر عن أحكام تطبيق ضريبة الدخل على أعمال المصب.
مصدر التعميم:
- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين https://socpa.org.sa/Socpa/Home.aspx
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/684