تعميم رقم (63591/67) وتاريخ 23-10-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (63591/67) وتاريخ 23-10-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: التأكيد على الاحتفاظ بنسخ هوية العملاء.
إشارة إلى المادة (السابعة) من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ التي نصت على أنه: “على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها” ، وإشارة إلى الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من ذات النظام التي نصت على أنه: “على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة عمل قائمة معها”.
عليه تؤكد المؤسسة على ضرورة الحصول على صورة من وثائق الهوية الشخصية مرة واحد فقط عند فتح علاقة عضوية مع العميل أو عند تحديث بيانات العميل.
للاطلاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: التأكيد على الاحتفاظ بنسخ هوية العملاء.
الجمهور المستهدف: جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في نظام مكافحة غسل الأموال.
المقدمة:
يشير التعميم إلى المادة (السابعة) والمادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال، واللتان تتطلبان من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بنسخ من وثائق هوية العملاء.
المحتوى:
يؤكد التعميم على ما يلي:
- يجب على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحصول على صورة من وثائق الهوية الشخصية مرة واحدة فقط عند فتح علاقة عضوية مع العميل أو عند تحديث بيانات العميل.
- يجب الاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية الشخصية للعميل لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة عمل قائمة مع المؤسسة.
الخاتمة:
يُلزم التعميم جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالاحتفاظ بنسخ من وثائق هوية العملاء.
مصدر التعميم:
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
تاريخ التعميم:
- 23-10-1440هـ
الجهة المسؤولة عن التعميم:
- وكيل المحافظ للرقابة.
الخلاصة:
يُوضح هذا التعميم أن جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة يجب عليها الحصول على صورة من وثائق الهوية الشخصية للعميل مرة واحدة فقط عند فتح علاقة عضوية مع العميل أو عند تحديث بيانات العميل، ويجب الاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية الشخصية للعميل لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة عمل قائمة مع المؤسسة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/813