تعميم رقم (381000113853) وتاريخ 17-11-1438هـ
تعميم رقم (381000113853) وتاريخ 17-11-1438هـ
سعادة/ المحترم
بعد التحية،
أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي تحديثاً للملحق الخاص بالبنوك المراسلة ضمن المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أصدرته في يناير 2014م وحدثته في فبراير 2016م، ومتوافقاً مع ما أصدرته العمل المالي (FATF) لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أكتوبر 2016م.
ويهدف هذا التحديث الى إرشاد البنوك بآلية تقييم المخاطر في الأنشطة والتعاملات المتعلقة بالبنوك المراسلة، نظراً لاختلاف مستوى المخاطر بينها. وتحتوي المبادئ على قائمة محدثة من مؤشرات المخاطر والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم مخاطرها.
وتؤكد المؤسسة على أهمية التزام البنوك العاملة في المملكة بتحديث المحلق الخاص بالبنوك المراسلة الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي http://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf
وتقبلوا تحياتي،
ثامر بن محمد العيسى
مدير عام الرقابة على البنوك
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1762
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية