تعميم رقم (ص/21/9003/6/1) وتاريخ 02-04-1443هـ
تعميم رقم (ص/21/9003/6/1) وتاريخ 02-04-1443هـ
تعميم إلى مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارةً إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره (“النظام”) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17-04-1421هـ، وإلى المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15-09-1439هـ الصادر بتعديل المادة (الخامسة) من النظام، وذلك بإضافة فقرة تحمل الترتيب (2) متضمنة تحديداً للمقصود بعبارة “لغير السعودي” الواردة في المادة (الخامسة) من النظام، وإلى المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 17-09-1442هـ الصادر بتعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام.
نفيدكم أن مجلس الهيئة أصدر قراره بتاريخ 27-02-1443هـ الموافق 04-10-2021م، بإلغاء تعميم الهيئة رقم (ص/16/7757/6/1) وتاريخ 27-12-1437هـ الموافق 28-09-2016م، المتعلق بعدم قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصوله في عقار واقع داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتود الهيئة التأكيد على مؤسسات السوق المالية بالالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق.
كما قامت الهيئة بنشر سؤال شائع بخصوص جواز قبول مؤسسات السوق المالية اشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية التي تستثمر جزء أو كامل أصولها في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن صفحة الأسئلة المتكررة للأنظمة واللوائح على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك على النحو الآتي:
” السؤال: هل يجوز لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصول في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك، مع التأكيد على مؤسسات السوق المالية بالالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق.”
وفي حال وجود أي استفسار بهذا الخصوص يمكنكم التواصل مع إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
تعميم رقم (ص/21/9003/6/1) وتاريخ 02-04-1443هـ
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،
بندر بن سليمان العايد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1805
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية