تعميم رقم (ت.ع.م/201101/7) وتاريخ 05-02-1432هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/201101/7) وتاريخ 05-02-1432هـ
سعادة/ المحترم
شركة/
بعد التحية،،
إشارة إلي تعميم المؤسسة رقم 38639/م ت/1051 وتاريخ 03-08-1430هـ بشأن إلزامية الحصول علي الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة وأن يتم التطبيق علي مرحلتين تمتد المرحلة الأولي إلي سنتين والمرحلة الثانية إلي ثلاث سنوات، ولقرب انتهاء الفترة المحددة للمرحلة الأولي التي تنتهي بتاريخ 25-07-2011م، فإن المؤسسة تود التأكيد علي الشركة بشأن اجتياز موظفيها المعنيين الامتحان المذكور بعاليه للفئات المحددة ضمن المرحلة الأولي والحصول علي شهادة الـ IFCE. علماً بأنه لن يسمح لأي موظف من الفئات المحددة ضمن المرحلة الأولي لم يحقق النتيجة المطلوبة قبل نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 25-07-2011م بالعمل في قطاع التأمين والتعامل مباشرة مع العملاء وحملة الوثائق.
وتقبلوا تحياتي،،،
وكيل المحافظ للشئون الفنية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1818
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية