تعميم رقم (1439/19/8824) وتاريخ 06-02-1439هـ
تعميم رقم (1439/19/8824) وتاريخ 06-02-1439هـ
السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نظراً لما ورد للهيئة من إستفسارات بعض الشركاء حول طريقة إحتساب الضريبة الإنتقائية لاسطوانات مركزات المكائن وحيث أن عملية الإحتساب تتأثر بأسس القياس لكل متغير في معادلة إحتساب الضريبة على المركزات مثل حجم الإسطوانة ومعامل التحويل وسعر وحجم المنتج النهائي وما يتطلبه ذلك من توحيد طريقة الإحتساب لهذه المركزات لضمان محاسبة شركاء الضريبة الإنتقائية على أسس ومعايير موحدة، فإن إحتساب الضريبة يكون وفقاً للمعادلة التالية:
(سعر بيع الاسطوانة شامل الضريبة= حجم الاسطوانة× معامل التحويل× سعر بيع المنتج النهائي)
حيث أن:
- حجم الاسطوانة: يقاس بوحدة اللتر.
- معامل التحويل: كما حددته الشركة المالكة للمنتج لوكيلها في المملكة و ذلك لجميع الأصناف.
- سعر بيع المنتج النهائي شامل الضريبة: سعر بيع التجزئة (لعبوة لتر) من المنتج النهائي المطروح في السوق شاملاً الضريبة.
والله الموفق،،
تعميم رقم (1439/19/8824) وتاريخ 06-02-1439هـ
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
سهيل بن محمد أبانمي
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1845
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية