تعميم رقم (13/ت/5342) وتاريخ 03-06-1435هـ

تعميم رقم (13/ت/5342) وتاريخ 03-06-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5342) وتاريخ 03-06-1435هـ

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 1258760/35 في 01-05-1435هـ بشأن حصول إشكال في أن الفقرة (2) من المادة (58) من نظام مكافحة المخدرات نصت على أن العقوبة على الشروع “المبين فيها” لا تزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة للجريمة التامة، بينما العقوبة التامة لم تحدد في البندين الثاني والثالث من المادة (37) من النظام المذكور حتى يعرف نصف حدها الأعلى، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة ضابط الشروع التي لم ينص على حدها الأعلى وأصدرت بشأنه القرار رقم (8/م) في 25-03-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالأكثرية الآتي: أولاً: الشروع في جرائم المخدرات هو: القيام قصداً ببعض أفعال الجريمة دون تحقق النتيجة. ثانياً: عقوبة الشروع في أي جريمة من جرائم المخدرات التي لم ينص على الحد الأعلى من جنس عقوبتها الأدنى، مرسلة تعود لاجتهاد القاضي، على ألا تزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعريف الشروع في جرائم المخدرات وعقوبته

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 03-06-1435هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى كتاب من معالي رئيس المحكمة العليا.
  • يشير التعميم إلى وجود إشكال في تحديد عقوبة الشروع في بعض جرائم المخدرات.

أهم القرارات:

  • تعريف الشروع في جرائم المخدرات.
  • تحديد عقوبة الشروع في جرائم المخدرات التي لم ينص على الحد الأعلى من جنس عقوبتها الأدنى.

الهدف من القرار:

  • توحيد اجتهادات القضاة في تطبيق عقوبة الشروع في جرائم المخدرات.
  • ضمان عدالة الأحكام القضائية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم قضائي.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات المعنية بتطبيق قانون مكافحة المخدرات.
  • الموضوع الرئيسي: تعريف الشروع في جرائم المخدرات وعقوبته.
  • الهدف من التعميم: توحيد اجتهادات القضاة في تطبيق عقوبة الشروع في جرائم المخدرات، وضمان عدالة الأحكام القضائية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1004

تعميم رقم (13/ت/5342) وتاريخ 03-06-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment