تعميم رقم (13/ت/6251) وتاريخ 05-07-1437هـ

تعميم رقم (13/ت/6251) وتاريخ 05-07-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6251) وتاريخ 05-07-1437هـ

تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/2328 في 18-09-1424هـ ورقم 13/ت/4638 في 07-07-1433هـ، ورقم 13/ت/4812 في 26-01-1434هـ، المتضمنة أن إثبات هوية السعوديين هي (السجل المدني) وأن إثبات هوية الوافدين هي (الإقامة) أو (البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات).
وإلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/6048 في 04-03-1437هـ المتضمن أن بطاقة (هوية زائر) الصادرة من إدارة الجوازات، تعتبر إثبات هوية لصاحبها في حدود مدة سريانها.
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة مدير عام الجوازات رقم 26799 في 22-04-1437هـ المتضمن أن الأنظمة والتعليمات تقضي بأن يكون الوافد المقيم في المملكة يحمل هوية نظامية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والتأكد من كون بطاقات الهوية المستند عليها في إثبات الشخصية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعميم رقم (13/ت/6251) وتاريخ 05-07-1437هـ


وكيل الوزارة لشؤون التوثيق المكلف
أسامة بن عبدالله الزيد

شرح للتعميم وبيانٌ له

الجهة المصدرة: وزارة العدل

رقم التعميم: 13/ت/6251

تاريخ التعميم: 05-07-1437هـ

الموضوع: التأكد من سريان بطاقات الهوية

ملخص التعميم:

  • يُؤكّد هذا التعميم على ضرورة التأكد من أن بطاقات الهوية المقدمة لإثبات الشخصية سارية المفعول وليست منتهية الصلاحية.
  • يشمل ذلك بطاقات الهوية للسعوديين (السجل المدني) وبطاقات الوافدين (الإقامة أو بطاقة هوية زائر صادرة من الجوازات).
  • يهدف التعميم إلى ضمان صحة هوية الأشخاص في المعاملات الرسمية.

الجهة الموجه لها التعميم: جميع الجهات التابعة لوزارة العدل

اسم المسؤول: أسامة بن عبدالله الزيد

منصب المسؤول: وكيل الوزارة لشؤون التوثيق المكلف

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1992

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment