تعميم رقم (913/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ

تعميم رقم (913/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (913/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيله سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فقد تلقينا الأمر الملكي الكريم ذا الرقم 27807 والتاريخ 16-06-1438هـ المتضمن الموافقة علي التوصيات التي اشتمل عليها المحضر المعد بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء برقم (67) في 24-01-1438هـ بشأن دراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلي لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدي ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين. ومنها ما ورد في صدر البند (ثانياً/ 6/أ) من المحضر المشار إليه ونصه” التأكيد عل القضاة بأهمية ذكر المستند الشرعي والنظامي عن اصدار الأحكام في قضايا العنف الأسري بعامة وقضايا الحضانة والولاية بخاصة، والأسباب التي بني عليها الحكم، والإجراءات المتخذة للتحقق من حال الأطراف الصحية والاجتماعية والنفسية والاطمئنان الأمني علي المحضون؛ مما يظهر كمال الحكم الشرعي وإحاطته بالنوازل المعاصرة”
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، راجياً للجميع الإعانة والتوفيق.والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على أهمية ذكر المستند الشرعي والنظامي في أحكام قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية

الهدف:

  • التأكيد على أهمية ذكر المستند الشرعي والنظامي في أحكام قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية.
  • ضمان إصدار أحكام عادلة ومدروسة في هذه القضايا.
  • حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم 27807 وتاريخ 16-06-1438هـ، والذي يتضمن الموافقة على التوصيات التي اشتمل عليها المحضر المعد بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء برقم (67) في 24-01-1438هـ بشأن دراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلي لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدي ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين.
  • يُشير التعميم إلى أهمية ذكر المستند الشرعي والنظامي في أحكام قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية.
  • يُشير التعميم إلى أن ذكر المستند الشرعي والنظامي في هذه الأحكام يظهر كمال الحكم الشرعي وإحاطته بالنوازل المعاصرة.
  • يُشير التعميم إلى ضرورة ذكر الأسباب التي بني عليها الحكم، والإجراءات المتخذة للتحقق من حال الأطراف الصحية والاجتماعية والنفسية والاطمئنان الأمني على المحضون.

التعليمات:

  • على جميع القضاة التأكيد على أهمية ذكر المستند الشرعي والنظامي في أحكام قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية.
  • على جميع القضاة ذكر الأسباب التي بني عليها الحكم، والإجراءات المتخذة للتحقق من حال الأطراف الصحية والاجتماعية والنفسية والاطمئنان الأمني على المحضون.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع القضاة مراجعة أحكامهم في قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية.
  • يجب على جميع القضاة التأكد من ذكر المستند الشرعي والنظامي في أحكامهم في هذه القضايا.
  • يجب على جميع القضاة ذكر الأسباب التي بني عليها الحكم، والإجراءات المتخذة للتحقق من حال الأطراف الصحية والاجتماعية والنفسية والاطمئنان الأمني على المحضون.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع القضاة في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع القضاة الالتزام بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

تاريخ التعميم:

  • 01-08-1438هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • المجلس الأعلى للقضاء.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1042

تعميم رقم (913/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment