تعميم رقم (ت.ع.م/201809/167) وتاريخ 29-12-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201809/167) وتاريخ 29-12-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/201809/167) وتاريخ 29-12-1439هـ

سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً علي المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02-06-1424هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27-05-1434هـ والتي نصت علي “لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها -في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما- أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام” ونظراً إلي الدور المهم لمراجع الحسابات الخارجي في تطوير وتحسين أداء النظام المحاسبي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وتعزيز نظام الرقابة المالية والإدارية فيها، وتفعيلاً لمعيار المراجعة الدولي رقم (265) الصادر عن المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد، المتعلق بإبلاغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والإدارة، والمعتمد بناءً علي وثيقة اعتماد معايير المراجعة الدولية للتطبيق في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين بتاريخ 17-06-1435هـ.
عليه، يجب علي شركات التأمين و/أو إعادة التأمين تزويد المؤسسة بتقرير المراجع الخارجي مرفقاً بالقوائم المالية السنوية التي تسلم للمؤسسة ابتداءً من القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018م، علي أن يتضمن التقرير تقييم ومدي اعتماد المراجع الخارجي علي أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، إضافة إلي ما يثبت مناقشة التقرير من قبل مجلس الإدارة في الشركة، علمًا بأن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات الغير ملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.


وتقبلوا تحياتي،،،

تعميم رقم (ت.ع.م/201809/167) وتاريخ 29-12-1439هـ


هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي

رقم التعميم: ت.ع.م/201809/167

تاريخ التعميم: 29-12-1439هـ

الموضوع: إرفاق تقرير المراجع الخارجي مع القوائم المالية السنوية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين

ملخص التعميم:

  • يُلزم هذا التعميم شركات التأمين و/أو إعادة التأمين بإرفاق تقرير المراجع الخارجي مع القوائم المالية السنوية التي يتم تقديمها لمؤسسة النقد العربي السعودي.
  • يجب أن يتضمن تقرير المراجع الخارجي تقييم ومدى اعتماد المراجع على أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
  • كما يجب أن يثبت التقرير مناقشته من قبل مجلس إدارة الشركة.
  • يُؤكّد التعميم على أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الشركات التي لا تلتزم بأحكام هذا التعميم.

الجهة الموجه لها التعميم: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين

اسم المسؤول: هشام بن أحمد طاشكندي

منصب المسؤول: مدير عام الرقابة على التأمين

النقاط الرئيسية:

  • يُلزم هذا التعميم شركات التأمين و/أو إعادة التأمين بإرفاق تقرير المراجع الخارجي مع القوائم المالية السنوية.
  • يجب أن يتضمن تقرير المراجع الخارجي تقييم ومدى اعتماد المراجع على أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
  • كما يجب أن يثبت التقرير مناقشته من قبل مجلس إدارة الشركة.
  • يُؤكّد التعميم على أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الشركات التي لا تلتزم بأحكامه.

آثار التعميم:

  • قد يؤدي هذا التعميم إلى تحسين فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
  • قد يساعد ذلك أيضًا في تعزيز الرقابة المالية والإدارية على هذه الشركات.

التأثير على الجمهور:

  • قد يكون لهذا التعميم تأثير إيجابي على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، حيث قد يساعدها على تحسين أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
  • قد يكون لهذا التعميم أيضًا تأثير إيجابي على المؤمنين، حيث قد يساعد في ضمان سلامة وفعالية شركات التأمين التي يتعاملون معها.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1990

تعميم رقم (ت.ع.م/201809/167) وتاريخ 29-12-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment